ولا يخفى أن ابن عمر بين السنة بقوله طاف بالبيت وبالصفا الخ ، والقياس على إحصار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يفيد ذلك إذ ما كان في إحصاره صلى الله تعالى عليه وسلم طواف أصلا ، وإنما كان نحر وحلق ، فينبغي أن يتعين الوجه الثاني. ثم كلام ابن عمر لا يجري في مطلق الإحصار عن الحج بل فيمن أحصر بعد الوصول إلى البيت كما لا يخفى والله تعالى أعلم.
597
598
7 باب قول الله تعالى : {أو صدقة} وهي إطعام ستة مساكين
قوله : (ورأسي يتهافت قملا) أي : يتساقط شيئا فشيئا ، والجملة حالية وانتصاب قملا على التمييز قوله : (يؤذيك هوامك) بحذف همزة الاستفهام قوله : (بفرق) بفتح الفاء والراء قد تسكن وهو مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا.
8 باب الإطعام في الفدية نصف صاع
قوله : (ما كنت أرى) بضم الهمزة أي ما كنت أظن وقوله الجهد بلغ بك ما أرى بفتح الهمزة أي أبصر بعيني والجهد المشقة. اه. قسطلاني.
599
600
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 596
28 كتاب جزاء الصيد
2 باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
قوله : (فطعنته فأثبته) من الإثبات أي حبسته وجعلته ثابتا في مكانه ، وقوله فاستعنتهم
601
بالفاء إما بناء على أنه ما مات من طعنه بل أخذوه وذبحوه ، ولذلك احتاج إلى الإستعانة بهم وهو الظاهر من قوله ، فأثبته أو على أنه أراد الاستعانة بهم في الحمل وغيره والله تعالى أعلم.
602
Page 243