6 باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل قوله : (وهو بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة ممدودا جبل من عمل الفرع بضم الفاء وسكون الراء بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا قوله : (أو بودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة آخره نون موضع بقرب الجحفة أو قرية جامعة من ناحية الفرع وود إن أقرب إلى الجحفة من الأبواء.
603
7 باب ما يقتل المحرم من الدواب
قوله : (الفأرة) وتسمى الفويسقة لأن النبى {صلى الله عليه وسلم} استيقظ ذات ليلة ، وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} البيت فقام إليها فقتلها ، وأحل قتلها للحلال والمحرم.
604
8 باب لا يعضد شجر الحرم
قوله : (فإن أحد ترخص الخ) قد سبق في كتاب العلم ما يتعلق بتحقيق هذا الحديث ، فإن شئت فراجعه.
605
Page 244