رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510 قوله : (نزلت في الفريقين كليهما) ولعل مثل هذا يكون وجها للتوفيق بين هذه الرواية عن عائشة وبين رواية أخرى عنها ذكر فيها السبب بوجه آخر ، وكذا بين هذه الرواية وبين ما سيجيء من حديث أنس.
والحاصل تحرج طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب متعددة فنزلت الآية في الكل والله تعالى أعلم. اه. سندي.
550
551
81 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى
على غير وضوء بين الصفا والمروة
قوله : (غير أن لا تطوفي بالبيت) قيل لا زائدة ، وذلك لأن مقصوده استثناء الطواف من جملة ما يقضي الحاج ويمكن أن يقال المقصود بيان الفرق بينهما وبين الحاج فهو استثناء من مقدر أي لا فرق بينكما غير أن لا تطوفي ، وعلى هذا فكلمة لا في موضعها. ثم ظاهر الحديث يفيد أن لها السعي وبه استدل المصنف على جواز السعي بلا طهارة لكن المشهور عدم جواز السعي قبل الطواف ، فكأن المراد بالطواف في الحديث هو وما يتبعه ، والسعي من توابعه وعدم جوازه ليس لأن الحيض مانع عنه ، وإنما هو لأن تقديمه على الطواف يخل بالتبعية ، وفي الاقتصار على الطواف تنبيه على أن الحيض يمنع عنه أصالة ، وعن غيره إن كان بالتبع فلا ينافي ما ذكرنا من دلالة الحديث على جواز السعي بلا طهارة والله تعالى أعلم. اه. سندي.
552
Page 231