260

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

(1/249)

ذلك إلا بقدر الثمن الذي أعطاه والباقي من مال للورثة وسألت الربيع عمن اشترى ولده في مرضه بألف درهم وله ورثة غيره أحرار قال أن بلغ ثلث ماله ألفا ورث هذا الولد مع سائر الورثة وإن لم يكن ورثه أحرار ولم يبلغ ثلث ماله ألفا فإنه يعطي من ماله ثمن ولده وبقيت المال أيضا لولده وزعم هاشم قال موسى أنه لا تجوز عطية راكب البحر ولا بيعه ولا شراؤه إذا اشتد الموج أو عابت أو جاءت حالة يخاف فيها على نفسه والحامل إذا ضربها المخاض كذلك في الحرب إذا تراء الجمعان وسمعت هاشما يقول إذا قال لبني فلان أو لولد فلان فهو عندي سواء الثلث يقسم بين الذكور والإناث وكذلك كان يقول أبو سفيان وبلغنا أن أبا عبد الله وأبا معاوية اختلفا في رجل عليه دين وعنده ثوب واحد فقال أبو عبد الله يكفن بالثوب والله ولي أمره وقال أبو معاوية يدفن عريانا ويباع الثوب في الدين الذي عليه لأن الله يسأله عن الدين الذي عليه ولا يسأله لم دفن عريانا ( 290 ) وقال محمد بن روح رحمه الله الوصية إذا أريد بها الأولياء فلا تعطى إلا وليا أو يتيما أبوه وأمه ولي المسلمين وأما إذا أوصى بها للمسلمين ولم يرد بها أهل الولاية فهي لأهل الصلاة وأجاز عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وصية بنت سبع وابن عشر وقال أبو عبد الله إذا عقل الصبي وعدل في وصيته جازت إلى الثلث قال والعدل في الحج والفقراء وابن السبيل والأقربين باب ما جاء في الميراث روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال تعلموا القرآن وعلموه وتعلموا العلم وعلموه وتعلموا الفرائض وعلموها فإني أمرؤ مقبوض ويوشك العلم أن يرفع حتى أن الاثنين يتشاجران في الفريضة فلا يجدان من يفرق بينهما فيها وعن ابن مسعود قال تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم وعنه تعلموا القرآن والفرائض فإنه لا يدري أحدكم متى يفتقر إلى علمه أو يبقى في قوم لا يعلمون وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أبطل ميراثا فريضة الله في

Page 260