261

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

(1/250)

كتابه في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين أنه أعطى الأم الثلث من جميع المال ووافقه محمد بن سيرين في زوجة وأبوين وخالفه في الأخرى وقد يوجد عن عبد الله بن مسعود فيما تفرد به عن الجماعة أنه كان يجعل ما بقي بعد استكمال البنات الثلثين لبني الابن دون بنات الابن وبه قال علقمة و أبو ثور وداود ويجعل ما بقي بعد استكمال الأخوات من الأب والأم الثلثين للأخوة للأب دون أخواتهم وهو قول علقمة وأبو ثور والدليل عليه قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر كان ابن عباس لا يقول فريضة وكان لا يحجب ( 291 ) الأم عن الثلث إلا ثلاثة أخوة وكان لا يعصب الأخوات مع البنات وكان يقول في زوجة وأبوين للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا وللأب ما بقي ويحكى عنه أنه كان لا يعطي الابنتين الثلثين حتى يكون ثلاث بنات كان إذا كانت فريضة فيها زوج وأم وابنتان كان يعطي الزوج الربع وللأم السدس وما بقي فللابنتين وكذلك في زوج وأبوين وابنتين كان يعطي الأبوين الثلث كل واحد سدس والزوج الربع وبقي خمسه أسهم من أثنى عشر سهما وكان لا يعول فريضة وكان لا يعطي من لم يحل فريضة إلا إلى فرض وكان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين والأخوات للأب والأم على الثلثين ويقول لا ازيدهن على ما فرض الله لهن فإن دخل مع البنات بنوا الابن وبنات الابن كان يعطي ما بقي من بعد الثلثين البنين دون البنات وكذلك إذا دخل مع الأخوات من الأب والأم أخوة وأخوات لأب كان يعطي ما بقي من بعد الثلثين الأخوة من لأب دون الأخوات فإن كانت ابنة وبنات ابن وبنوا ابن فللبنت النصف ثم يعطي ما بقي بعد النصف لعله السدس لبنت الابن تكملة الثلثين فإذا كانت التكملة التي لبنات الابن شركهن لعله شرا لهن أعطاهن التكملة فإن كانت المقاسمة شرا لهن أعطاهن المقاسمة وإن كان يدخل عليهن الظيم وكذلك أخت لأب وأن وأخوة وأخوات لأب كان يعطي الأخت من

Page 261