Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
(1/248)
حظ الأنثيين والثلث الباقي في أرحام الميت الذكر والأنثى فيه سواء وكذلك وذكر لنا جرير الخوارزمي عن الربيع ويروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال أن الله جل ذكره قد جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم وقد ذكر لنا أن صحار بن عبد فرق عن زوجته شيئا وقال قد كانت تدين بالوصية للأقربين ويروى أن رجلا أراد أن يوصي في ماله وكان له مائتا درهم أو أكثر من ذلك قالت عائشة قال الله تبارك وتعالى أن ترك خيرا وأي خير ترك هذا ويروى عن بشير بن المنذر بن مالك رحمه الله أنه قال قاسم الوصية في أوسع من الدهنا فتذاكرنا ذلك ونحن مع زياد بن الوضاح بن عقبة فقال قاسم الوصية في أوسع من الدهنا إذا قسمها بعلم وإذا قيمها بجهل فهو أضيق من عقد التسعين وعن رجل ضيع صدقته سنين فلما حضرته الوفاة أقر أني لم أودي زكاتي من كذا وكذا سنة فعلي كذا وكذا من دراهم وأوصي بوصايا حسبت مع زكاته فعدت الثلث وكره الورثة أداء الزكاة فقد سألت عن ذلك فأما هاشم فرأى الزكاة والنقض فيما بقي وأما الأزهر فرأى أن النقض في جميعه وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان وأما موسى فقال كل من ثبت شيئا في حياته في صحة من صدقة ماله أنه من رأس ( 289 ) ماله وقيل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أمر سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه فتصدق عنها بحائط وقال بعضهم قلت لطاوس أصدقة الحي عن الميت قال بخ بخ وروى عن عطا أنه كان يقول لأبن له ولمولى له قم طف عني وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أمر امرأة تصوم عن أختها وقد توفيت وعليها صيام وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد رحمه الله وقد كان إنسان اشهد لأبنه عمر بشيء من ماله فأمر الإمام ابنه بترك ذلك ولم يقبله وقال أبو جعفر كان رأي الأشياخ كما أشار عليهم ربيع في بيع المريض أنه لا يجوز إلا أن يبيع في دين عليه أو نفقته ونفقة عياله فإنه يجوز وينظر فيه فإن كان باعه بأقل من ثمنه وفيه غبن أو محاباة لم يجز للمشتري من
Page 259