Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
قال أبو سعيد ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا كفالة في حد ولا قصاص قال وذلك عندي إذ لا يجوز أخذه من الكفيل إذا عدم المكفول عليه وكل ما أشبه ذلك فهو مثله عندي قال أبو محمد بلغنا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر هند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان حقها لما شكت إليه من منعه إياها بحق الزوجية قال وبلغنا أن هند بنت عتبة ابن أبي معيط وصلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شاكية من زوجها فأمرها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها عن الفقيه يحيى بن عبد الله السمؤلي في رجل أخذ له العدو مالا عروضا أو غير ذلك مثل عامر ربيعة أو الربيعة أو غيرهم من جميع الناس ووقع في يده مثل الشاة والجمل وأراد أن يذبح الدابة يقومه على نفسه بما تسوي قيمته وينوي ويقول قد اقتضيت هذه الدابة بهذه القيمة وقد انتصرت لنفسي بما أخذ لي ويذبح الدابة بعد هذه النية فهي حلال وأن أخذت له قبيلة فجائز أن يأخذ من القبيلة الأخرى لأنهم يد مساعدة على ظلم الناس وأن أخذت عامر الربيعة فجائز أن يأخذ من الربيعة وكل من تبعهم ومشى عندهم من أهل عمان فمالهم ( 278 ) حلال لمن أخذ له مال وكذلك الترك والحاشك ومن تبعهم فهم يد واحده من أخذه الترك أخذه الحاشك باب ما جاء في الشهادة روى أن رجلا شهد عند شريح بشهادة فلما شهد أمضى شهادته وقام من عنده وقال الشاهد للخصم كيف رأيت فرجع الخصم إلى شريح فقال له ذلك فقال له شريح عندك شاهدان أنه قال لك هذه المقالة قال نعم فأتاه بشاهدين على ذلك فأبطل شهادته وكان جابر ومسلم يقولان لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمز بأخيه ولا ذي الغمز الحقد والبغض والحنة العداوة وكان أبو هريرة لا تجوز وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك وقال محمد بن المسبح أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان أنه كان يقول إذا ظهرت الدعوة كان عدولا مثل
(1/239)
Page 250