249

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

محبوب عن الرجل يكون عليه دين وله دين لم يجل أو قد حل أحدهما فولى طالبه عن عزيمة قبل المدة يقول إذا بلغت مدتي فادفع إلى فلان ما عليك لي قال جائز إنما يكره القبض قبل المدة وعن نبهان وفيمن أراد أن يقضي ما عليه من دين قبل محله جائز لمن له أن يقضيه منه وقيل يجوز إذا حط من ذلك عليه وقيل بالمنع من جوازه على حال قال سعيد بن محرز قال عبد الرحمن بن الحسن من ترك حقا مخافة أن يقال طلب باطلا فهو من الربا قال هاشم أخبرني بشير أن رجلا من مهرة كان يعقر دواب الناس ويسلب وأشباه ذلك ثم تاب قال وكان يسترفد ويؤدي إلى الناس حقوقهم قال فقلت لبشير وذلك عليه قال إن قدر على ذلك وإلا فالله أولى بالعذر روى أبو محمد عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وعن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان رحمه الله قال وجدت أن محمد بن روح كان عليه لبعض أسباب السلطان حق فسأل أبا الحواري عن ذلك فقال له هل كان الرجل يظلم أباك شيئا من الخراج فقال نعم فقال له فسل أباك أن يجعل لك من الذي ظلمه ذلك الرجل مثل الحق الذي عليك له واقصصه بذلك من جامع أبي صفرة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلف الرجل سلفا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب دابة وعن أبي أيوب كان يكره كل سلف جر منفعة وعن حجاج عن أنس بن عدي قال قال النخعي إذ أهدى إليك عزيمك هدية فاحسبها من مالك عليه وعن ابن عمر مثل ذلك وعن حميد بن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ( 277 ) في المكاتب أن لا يحط عنه من مكاتبته شيء على أنه يجعل له ما بقي عليه ولكن يبيعه وعن أبي بكر الموصلي في رجل طلبه المسلمون بحقوق للناس فهرب منهم واشهد لامرأته أنه قضاها ماله قال ليس لها إلا حقها وما فضل من حقها أعطي الحقوق جاءت السنة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا كفالة في حد ولا قصاص قال هاشم أن موسى قال من كفل بنفس رجل فلم يأت به فعليه الحق يؤخذ به

(1/238)

Page 249