251

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

عمان إلا من في عنقه حدا ومحرم مقيم عليه ولم يقبل هذه المقالة أحد من الحكام ولا من الفقهاء وذكر أبو أيوب رحمه الله عن أبي عبيدة رحمه الله قال للمثنى بن معروف أخو شعيب بن معروف الشعبي ما تقول في محمد بن سيرين والحسن في الطلاق أكتب تجمع وتفرق بشهادتهما قال له المثنى كنت أجزت شهادتهما قال أبو عبد الله رحمه الله هو ذلك وعن الزهري أنه قال مضت السنة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ويوجد عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج فقيل له أبوها وزوجها فقال ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها قال أبو الحواري وقد بلغنا أن الإمام المهنا بن جيفر أجاز شهادة محمد بن زائدة ( 279 ) على ولده غدانة لأبنته مليكه وقيل كان شريح يقول للشاهدين إذا حضرا أني لم أدعكما وأن قمتما لم أمنعكما وأني متحرز بكما يوم القيامة فتحرزا لأنفسكما عباد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اشترى فرسا من رجل من بني سليم فجاء بثمنه ينقده فقال الأعرابي بايعتك بهذا فقال سبحان الله بلى والذي أنزل على عبده الكتاب وقد اجتمع ناس حول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والأعرابي فقال خزيمة بن ثابت اشهد أنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لقد باعك بكذا وكذا فقال الأعرابي بعته وما معنا أ؛د فقال عليه السلام أشهدتنا يا خزيمة قال لا ولكنا نصدقك بما تخبرنا به عن ربك فكيف لا نصدقك عن قولك فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شهادته عن شهادة رجلين وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال أكرموا الشهود فإن الله يظهر بهم الحقوق وفي الحديث المسلمون قوارى الله في أرضه أي شهوده قال ابن عباس إذا كانت عندك شهادة فسألت عنها فأخبر بها ولا تمهل لعله يرجع أو يرعوي وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال خير الناس قربى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد

(1/240)

Page 251