246

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكر من الأهلة وقال أبو محمد من أسلف إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام فلم يعين فهو فاسد حتى يعين الأشهر والأيام بالأسماء من شهر معروف وسنة معروفة فإن لم يذكر أسماء الأشهر والأيام من سنة معروفة لم يجز ولكن أن قال من شهرنا هذا أو من سنتنا هذه فجائز قال أبو الحسن أقل السلف ثلاثة أيام ومن سلف إلى أسام فلا يجوز حتى يسمى وقتا معلوما فإن سمى ( 274 ) إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى ثمرة ففيه اختلاف وقال أبو عبه الله فيمن سلف رجلا بتمر وسماه من نخل من قطعة المتسلف ثم أتت آفة على ثمرة النخل فذهبت أن السلف ينتقض ويرجع الرجل إلى رأس ماله ومن أسلف رجلا بجراب من تمر طيب فتنازعا بعد المحل طلب هذا بلعقا وقال الآخر صرفان قال المسبح أن تتامما على أمرهما مضى السلف وإن تختصما نقضه ومن وزن تسعة دراهم جملة فأسلفها في ثلاثة أنواع كل ثلث منها بنوع كذا قال محمد بن محبوب جائز وإذا فسد واحد فسد من كل نوع واحد فإن كان وزنها ثلاثة ثلاثة ثم أجملها بعد ذلك تسعة واشهد به على ذلك فجائز ومن أسلف دراهم لا يعرف وزنها بكيل معلوم فلا يجوز ذلك قال أبو الحسن أن من أسلف دراهم عددا لم يجز وعن أبي عبد الله أنه يجوز السلف بالدراهم عدد بكيل معلوم والله اعلم وإذا طلب رجل إلى رجل سلفا بطعام فقال المتسلف إن لفلان علي مائة فاقرض على السلف وأدفع المائة درهم إلى فلان فقال له قد أسلفتك مائة درهم بكذا من الطعام إلى كذا ثم يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسلف يدفعها إليه فعن عمر بن المفضل أن ذلك جائز قال وكان أبو عثمان يجيزه وقال هاشم كان موسى لا يقرب إلى شيء من ذلك وينقضه وقال يرجع إلى رأس ماله وأجازه الفضل ابن الحواري تأخير النقد في السلف وتسليم بعضه وتأخير بعضه وقال أبو مالك إذا تأخر من نقد السلف شيء إلى يوم ثاني أو ثالث فسد السلف لأن من شرط السلف وثبوته حضور النقد وهو الخبر المروي عن النبي (

(1/235)

Page 246