241

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

فجاء إلى منازل اليحمدي فسأل فوجد أن جابرا كان يراها ويوجبها فأمره أن يأخذها بقول جابر وقال موسى ( 268 ) بن علي رحمه الله عن موسى بن أبي جابر الشفيع لا يطلب بالليل وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الشفيع أولى بشفيعه وقال عليه السلام من أزال شفعة مسلم زلت قدمه في النار وقال ( صلى الله عليه وسلم ) إذا وقعت الحدود صرفت الضرورة فلا شفعة وأخبرنا عبد الله بن سليمان عن سعيد بن المبشر عن موشى أنه قال في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل أحسانا منه إليه فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته بذلك الثمن قال ليس له ذلك بل يعطى الثمن كله وقال عبيد الله المعدي عن مبشر عن موسى أن الرجل يبيع قطعة لرجل منه بمكان دون ثمنها أحسانا منه إليه فرد الشفيع شفعته فعلى الشفيع رد الثمن كله الذي يعرف العدول أنه ثمنها قال هاشم وكذلك القطعة مما فيه الشفعة وعن رجل اشترى قطعة أرض شفعة لرجل وشربها على رجل فطلب صاحب المال الشفعة فقال هاشم كان موسى يرى له شفعته بالماء قال وكان أهل نزوى يرون الماء تبعا للأرض ورأيت هاشما يحب قول موسى وقال لصاحب الشفعة خذها جميعا أو أتركها جميعا فذكر أن سليمان وابن مبشر اختلفا في ذلك وكان سعيد بن المبشر يرى أن الشفيع المشتري بالخيار وسليمان لا يحمل عليه إلا شفعته وقد حكم ابن المبشر في ذلك وقال للشفيع يريد أن يتركها مراوغ حمار وقال لا اتركها مراوغ حمار وعن سعيد بن المبشر في الرجل يعطي الرجل شيئا من ماله لينفعه في بيع ماله فينفق له ويكثر في عطية الثمن حتى يدخل على الشفيع ضررا فيأخذ الشفيع بالغلاء فقال سعيد قال منازل ذلك حرام وقال سعيد وذلك عندي لا يجوز كيف ترى أبطالها قال إذا اعلمه الذي شهد البيع ( 269 ) أو المشتري ثم لم يطلب ومن جواب العلا بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم وعن رجل اشترى شفعة رجل فبلغ الرجل أنه اشترى شفعته ولم يكن الذي ابلغه المشتري ثم أنه طلب بعد ذلك

(1/230)

Page 241