Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
التجارة روى عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أ،ه قال الحالب وزت والحتكر ملعون وقيل ليونس أي الحيوان لا يشبع قال التاجر الذي يربح حذيفة بن مسعود عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما من تاجر ليس بفقه إلا وهو يأكل الربا إن شاء أو أبى وإن الربا اثنان وسبعون جزءا وأدنى جزء منها كالرجل يأتي أمه في الإسلام وهو يعرفها وقال أبو بكر قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لو اتجر أهل الجنة ما اتجروا إلا في البن وكان عمر يحلب الحنطة من الشام قبل الإسلام وكان العباس عطاط وكان أبو بكر يبيع باب ما جاء في البيوع المنهي عنها نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن شرطين في البيع رواه محمد بن محبوب وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أجبى فقد أربى ونهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ثمار النخل قبل أن تزهوا وتدرك ونهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن تباع الثمرة حتى تدرك رواه محمد بن محبوب قال أبو عبد الله بلغنا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الغرر قال قيل يا رسول الله وما الغرر قال بيع الأشجار قبل أبانها ونهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع العبد الأبق رواه الحواري وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الكافر والمؤمن لا تترآى ناراهما رواه محمد بن المسبح ونهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه أبو صفرة وعن سمرة نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع جمل بجملين وحمار بحمارين وشاة بشاتين ودينار بدينارين وثوب بثوبين قال أبو عبد الله بلغنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن بيع الحيوان وهو غائب وعن بيع العبد الأبق باب ما جاء في الشفعة قال أبو سفيان كان أبو عبيدة يضيف أمر الشفعة ويقول أيحبس مال اليتيم حتى يكبر أو يحبس على غائب قال وابتلى بها رجل من المسلمين فجاءه يسأله فقال أذهب إلى المشايخ فسأل هل لجابر فيها أثر قال
(1/229)
Page 240