239

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

الحكم أني كنت بعت هذه النخلات التي على الوادي كل نخلة بستين درهما وهو لها ثمن وبم بأكل منها شيئا حتى قتل فما ترى قال كنت تؤدي إليه جباية قال نعم قال فاحسبه بها ولما رد الجلندا على الناس ما أخذ منهم لم يأخذ الغاصب بغلة ولا أخذ أصحاب الأموال بما صار إليهم من الثمن وقد أخذ ابن عباس هذا يا معاوية وهو عنده ظالم وقد قبل جابر بن زيد جائزة الحجاج بن يوسف وكان يحبسه ويطلقه وقد قبض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هدية من أهدى إليه من ملوك النصارى قبل إسلامهم وأهديت إليه مارية أم ولده إبراهيم على ما بلغنا وقبل ذلك وقال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول لا يحل للبائع أن يبيع شيئا لا يبين ما فيه ولا يحل لمن علمه إلا بتبيينه قال محمد بن محبوب رحمه الله لو باع رجل رسن دابة بألف درهم جاز ذلك وقال أبو المؤثر سأل محمد بن محبوب عمن اشترى مالا من عند امرأة بخمسمائة وهو يسوى ألفا فأخبرها أنه يسوى ألفا وهي لا تعرف المال وهو غائب عنها ولم ترجع تطلب حتى ماتت قال البيع تام قال أبو سعيد إذا باع أو وهب مالا لا يعرف أن له الرجعة في الهبة والبيع وقال أبو سعيد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المسلمون على شروطهم ما لم يكن حراما وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كل شرط ليس هو في كتاب الله فهو باطل ولو شرط مائة مرة وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن كل بيع فيه شرطان عن بشير فيمن أقر لرجل بعشرة دراهم والدراهم ذلك الوقت مزبقة فطلب المقر له نقا فليس له إلا نقد الناس ( 267 ) قال أبو عبد الله محمد بن روح أن أصل العمل في المكيال والميزان على الرز والرز مختلف قد يكون منه الصغير والكبير قالوا فيه كذا وكذا درهما والرطل قياس على الوقية والمكيال قياس على الأرطال وكان من مذهبه أن ذلك كله يخرج على النظر وأن الدرهم يخرج عياره على الوسط من حب الرز وهو مائتان رزة ورزة وثلاثة أخماس رزة ما جاء في

(1/228)

Page 239