237

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

وتقول لي ما تقول والله لا يظلمني وإياك يقف بيت أبدا وعن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكان بدريا أحد نقباء الأنصار أنه قام خطيبا بالشام فقال في كلامه في الذهب والفضة أ،ه فيما يوزن يدا بيد ولا يصلح نسيئة وائل سألت ابن عمر عن الصرف فقال من هذه إلى هذه فإن ( 264 ) استنظر إلى خلف هذه السارية فلا يفعل يعني من يدك إلى يده ومن جامع أبي صفرة فيمن اشترى عشرة دراهم غائبة بدينار فيستقرضها ويعطيه إياها أتجيزه قال نعم قلت له وقد باع ما ليس عنده لأن الدراهم لا تشبه بالعروض قال أبو سعيد إذا وقعت الواجبة بغير شيء بعينه هاوها فهو باطل ولو اقترض في الوقت في المجلس اختلف أصحابنا في بيع الذهب بدراهم في الذمة مضمونة وقضا الدراهم الدراهم الحاضرة عن ذهب مضمون في الذمة فقال وائل بن أيوب ومن وافقه لا يجوز حتى يكون حاضرين لما روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من طريق عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) نهى عن بيع الذهب بالورق إلا هاوها وكان الحسن البصري يقول إذا انفق على مال نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا عن الشعبي أن عمر ساوم بفرس محمل عليها رجلا بشورة فعطبت هي فقال عمر هي من مالك وقال صاحبها هي من مالك فحكما شريحا العراقي فقال شريح أن كنت حملته عليها بعد السوم فهي من مالك يا أمير المؤمنين وإن كان قبل السوم فلا نعرف عمر فبعثه قاضيا على أهل الكوفة باب ما جاء في بيع الجبابرة وأعوانهم قال الربيع لا بأس بالشراء من ذي ضغطة من السلطان إذا علمت أنه محتاج إلى بيعه وهكذا قال في المسجون إذا طلب إليك بلغنا أن الجلندا بن مسعود رحمه الله كان يرد على من اغتصبه الجبابرة من أموالهم وما اشتروه رأى بيعه غير جائز وللناس أن يأخذوا أموالهم ويرد الثمن الذي اشتراه الحبار أو عامله ومن كان له حق أخذه قال هاشم بن غيلان كتب أبو طالوت إلى علي بن عزرة والأزهر بن علي في أموال الناس التي كانت في

(1/226)

Page 237