228

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

أتاه عبد كان رآه سيده يقبل جارية له فخرق أذنيه وخرم انفه وقطع ذكره فأرسل إلى سيده فلم يجده فاعتق الغلام فقال يا رسول الله افرق أن اضرب فأوص لي قال نصرك على كل مسلم فقال يا رسول الله مولى من أنا فقال مولى الله ورسوله سألت محبوبا رحمه الله عن رجل قال أن بعت غلامي فهو حر قال إذا ساوم بالعبد فقام على ثمن يرضي أن يبيعه به فهو حر من ماله وعن رجل اشترى غلاما على أن يعتقه قال قتادة أن اعتقه وإلا فليرده وقال الربيع يكره له أن يحبسه وعن أبي الشعثاء وعن رجل أراد أن يشتري عبدا فقال أنه حر فقال لا يشتريه فإن سكت حتى يشتريه ثم زعم أنه حر لم يصدق ولا بينة وعن رجل قال لغلامه أخدمني سنة وأنت حر عن قتادة أنه قال له ( 255 ) شرطه وقال الربيع مثل ذلك عن قتادة أنه قال إذا قال أنت حر وأخدمني سنة قال هو حر يومئذ وقال الربيع هو على شرطه قدم الكلام أو أخره ساعة فهما سواء إلا أن يكون فصل بين الكلام أو سكت ساعة ومما يوجد عن أبي الشعثاء رحمه الله وعن رجل قال لغلامه إذا مت فأنت خر وإن الغلام جرح رجلا جرحا يبلغ ثمن العبد قال يأخذه فإذا مات الذي سمي بالعتق فالعبد حر وإن شاء الجروح اقتص منه وإن شاء أخذ الدية وقصه بعمله فما فضل عن الجرح استسعى فيه قال أبو الوليد قال موسى وبشير كل وصية مدبر أوصى بها الرجل في صحته فهي جائزة من الثلث فإن أوصى بها عند الموت بالثلث جاز للموصى له أن كان أجنبيا ثبت الثلث للذي أوصى به من الثلثين وللأقربين ما بقي من الوصية جازت إذا كانت من الثلث سأل عن المعتق إذا دبرا له أن يبيعه عن قتادة عن الشعبي قال يبيعه الجري ويكرهه الورع عن عائشة أنها قالت تباع المعتقة عن دبر إذا احتاج إليها صاحبها عن عطاء عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه باع عبدا مات اعتقه صاحبه عن دبر بتسعمائة درهم وعن جابر بن زيد لا يباع المدبر في الدين عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال

Page 228