Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر في رجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها قال يردها وذلك زعموا قول بشير بن المنذر وهي مسألة مستورة عن الجهال وبلغني أن محبوبا قال لا يردها وقال ذلك غير محبوب ونحن نقول يردها قال أبو المؤثر أتوهم عن هاشم عن هاشم بن غيلان قال في امرأة اختلعت ثم ردها زوجها بدون صداقها فقال لها أن تزداد ولا تنقض قال وكذلك بلغنا عن الربيع وعن بشير رحمهم الله وأما محمد بن عبد الله بن جساس فأجاز ذلك ولم ير بأسا قال أبو المؤثر نأخذ برأي الربيع قال أبو عبد الله محمد بن محبوب الولي ما جاء به الأثر أن المختلعة من زوجها إذا اتفقا على الرجعة في العدة فذلك لهما جائز بشاهدين دون الولي لكنت أرى لهما لا يتراجعا إلا بنكاح جديد من الولي والشاهدين لأنها قد بانت منه وقال بشير بم مخلد كان ابن المعلى ومسلم بن إبراهيم يقولان لا تكون مراجعتهما إلا بنكاح جديد من الولي باب ما جاء في المماليك جابر بن عبد الله أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما حضرته الوفاة قال الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين يردها مرة بعد مرة وقال رفع العرش هلا بلغت ثم لم يتكلم بعدها حتى خرج من الدنيا صلوات الله عليه قتادة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يا أيها الناس أني أرى مالا ترون واسمع ومالا تسمعون اطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه من كان له خول فليحسن عليه وإن كره فليبع وقال ( صلى الله عليه وسلم ) أحسنوا إلى مماليككم فإنه أكبت لعدوكم وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه وصى بالأسيرين خيرا يعني الزوجة والمملوك وقال ( صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة خصمهم الله يوم القيامة يتيم أكل ماله ظلما ( 251 ) وامرأة ظلمت صداقها وعبد ضربه مولاه بغير ذنب وقال أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم مالا يطيقون فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم وأن خالفوكم فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله فإنهم
(1/214)
Page 225