Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
في قول أبي عبيدة رحمه الله أنه قال الهلاك عند الزوج فهو كما قال أبو عبيدة الهلاك عند الفروج من وطئها قال أبو الهلاك عند الفروج من وطئها حرام والقول فيها بإذن الله قال أبو... رحمه الله وقت المرأة انقطاع الدم ولو طال بها قال أبو المؤثر رفع إلينا عن أبي منصور أنه قال النفاس ما طهرت عليه في أول ولويد ( 249 ) في أمرها فاحضرها فقلن لها أكنت تحيضين فقالت نعم فقلن ذلك لم يكن حيضا وإنما ذلك ثربة على رأس الولد فلما دخل الزوج ظهر الحمل قال موسى بن أبي جابر إذا تزوجت امرأة في بقية من عدتها تعمدا أو خطأ حرمت عليه أبدا وخالفه الفقهاء والغلط لا يحرم ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه طلق حفصة ثم راجعها قال أبو المؤثر ذكر لنا أن أبا الدحداح بن عاصم تزوج بأخت معقل بن يسار الأنصاري فطلقها ثم لم يردها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فقال معقل أنكحته كريمتي وأكرمته وآثرته على قومي فطلقها فما كنت لأردها عليه فأنزل الله على نبيه( صلى الله عليه وسلم ) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يقول انقضت عدتهن فلا تعضلوهن إن أرادوا الرجعة إليهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فزوجها معقل ابتاعا لكتاب الله وعن هاشم وعن رجل طلق امرأته وعلمت ذلك ثم لابسها ولم يعلمها بالرجعة فتكلمت في ذلك من بعد فجاءها بشاهدين أني قد راجعتها قبل ذلك وعلما أن ذلك قبل ملابستها فهي بمنزلة من اعلم بالرجعة قال لا افرق بينهما على هذه الصفة وعن هاشم بن غيلان وعن رجل طلق زوجته فأتاها في العدة فقال لها قد راجعتك فقالت لا أقبل قولك حتى اسمع البينة بالرجعة فلم يفعل حتى انقضت عدتها قال أرى أن يشهد الشاهدين بعد انقضاء العدة أن الرجعة كانت في العدة فقد الزمها حجته وهي امرأته وعن هاشم في مطلقة كان وقت حيضها تسعة أيام فحاضت يومين ثم انقطع عنها الدم قال إن لم يراجعها الدم فقد انقضت ( 250 ) العدة وعن
(1/213)
Page 224