215

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

(1/204)

فرق سأل جابر بن زيد عن رجل اشترى وليدة من السبايا أيقع عليها قال لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة إن كانت بكرا أو كانت ذات زوج أمرها بذلك وستبرأ طهرها ومما عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب وسألته عن المملوك هل يتسرى في ماله قال إذا إذن له سيده فلا بأس ولا يتزوج من النساء إلا اثنتين وعن رجل انكح عبده وليدة ثم رغب فيها بعد ذلك هل يصلح ( 240 ) له أن ينزعها من زوجها قال ما أرى له أن يقع عليها حتى يطلقها من عبده قضى بذلك عمر بن الخطاب رحمه الله وعن رجل قال لرجل باشر أمتي هذه خذها باشرها فسألت فقال عن نصر بن أوس وكان ثقة من أهل صحار أن بشير بن المنذر قال الفروج لا تعار والجارية للرجل وقال عن موسى بن أبي جابر أن الجارية عليه حرام ولا حد وإن شاء الله مولى المملوكة أن ينكحها ولم يوامرها في نفسها فكان الربيع يقول يستحب أن يوامرها في نفسها وحفظ عن محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي صفرة قال سألت وائلا عن الأمة اشتريها من الرجل فيقول له أنه استبرأها بحيضتين فقال قال وائل ومحبر راكب معه في الحمل إذا كان مثل محبر فنعم وبلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه كتب إلى شريح إذا أقر الرجل بولد لم يكن أن ينفيه وبلغنا عن جابر أن عمر بن الخطاب رحمه الله مر على جارية تستقي مع الرجال فقال عمر رحمه الله لمن هذه فقالوا لفلان بن فلان فقال لعله يطأها فقال نعم فقال أما أنها لو ولدت ألزمته ولدها وبلغنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال حصنوهن أو لا تحصنوهن أيما رجل وطأ جارية له فجاءت بولد له فضيعها فالولد منه والضياع عليه وعن رجل زنى بامرأة في الشرك هل له أن يتزوجها في الإسلام قال قد روى عن جابر بن زيد أنه قد كره ذلك وروى عن ابن مسعود أنه كان يرى بيع الأمة طلاقها قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الولد للفراش وللعاهر الحجر باب ذكر الطلاق وعن أبي عبيدة أن طلاق الذمية من اليهود والنصارى ( 241 )

Page 215