Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
ثم كره العبد هل يلزم السيد شيء قال نعم عليه نصف الصداق ومما عرضه أبو صفرة على محمد وسألته عن رجل أبق وله امرأة قال لا يتزوج إلا أن يطلقها سيده ويعلم له بموت أو حيا وقال الربيع مثل ذلك إلا أن يأتي مواليه فيطلقونها ثم تعتد وتزوج إن شاءت وعن رجل طلق سريته قال موسى بن أبي جابر تعتق قال سليمان بن عثمان يستخدمها فإذا مات عتقت وبه قال جابر بن زيد رحمه الله قال مسعدة بن تميم بل له أن يطأها ويستخدمها إن شاء ولا تعتق إلا أن ينوي عتقها قال محمد عن أبيه محبوب أن نوى عتقت وقال ورأي موسى بن علي رأي سليمان بن عثمان عن أبي الشعثاء في رجل ظهر من امرأته ثم وطأها قبل أن يكفر حرمت عليه وسأل عن رجل رمى سريته بالزنى قال ( 239 ) ابن عباس يحرمها عليه ولا أراه إلا صدق ومن جامع أبي صفرة وسألته عن رجل ظاهر من أم ولده مملوكة كم تتربص قال لا أعلم إلا أربعة أشهر قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر لا نعلم غير ذلك في الحرائر وغيرهن وعن عبد يأتي قوما فيغرهم فيزوجونه وهم عرب ثم يطلبه سيده قال هاشم كان موسى يقول عليه صداقها وكان غيره يقول لا صداق عليه قال بلغنا أن سليمان بن عثمان كان ينكر ذلك وبلغنا أن وائل رفع إليه ذلك فأنكر ذلك قلت لهاشم زعم منير أن موسى كان يقول لها مثل صدقات نسائها ولو لم يتزوج بها إلا عل شاتين لأنها لو علمت أنه عبد لم تتزوجه قال أبو المؤثر قال وائل بن أيوب في رجل كاتب جاريته فعجزت فردها في الرق وباعها من رجل آخر ثم باعها فوطأها المشتري الأخير أيضا قال تأخذ من المشتري الأخير مهر مثلها من المشتري الأول ثم يردها على مولاها الذي كان اشتراها منه ثم ترجع على مولاها الذي كاتبها فتكون على مكاتبتها سأل جابر بن زيد عن رجل اشترى جارية وليدة ولها زوج قال لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج فإن كان زوجها عبدا فمولى العبد املك بعبده و امرأته إن شاء جمع وإن شاء
Page 214