Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
(1/202) عن عمر بن الخطاب أنه قال لو كنت تقدمت فيها لرجمت وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال نسختها آية العدة والطلاق والميراث وقال ضمام أن جابر بن زيد متع بخمسين درهما عطاء أوسط المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة باب ما جاء في نكاح المماليك قال أبو المؤثر رفع الحديث أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال لعبد الرحمن بن عوف كم ترى يجوز للعبد أن يجمع من النساء فقال عبد الرحمن أرى أن يجمع بين اثنين فقال له عمر وافقت ما في نفسي وقال محمد بن خالد وما احسبه إلا أداة بحفظه أن العبد يجمع بين أربع أماء لا حرة معهن أو يجمع بين حرتين لا أمة معهما وحفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة في العبد أنه يتزوج من الإماء أربعا ومن الحرائر اثنتين قال فإن وطئهن جميعا فسدن وإن لم يطأ الآخرتين أمسك الأوليتين ويفرق بينه وبين الآخريتين وقال محمد بن محبوب يجوز للرجل أن يتزوج جارية زوجته برأيها وللمرأة أن تختار نفسها إذا تزوج زوجها جاريتها قال جابر في رجل اعتق سريته واشترط عند عتقها أن يتزوجها قال نكاحه جائز ويفرض لها صداقها ولا عدة عليها منه وقال الوضاح بن عقبة في حر زوجه رجل أمته واشترط على المولى أولاده ( 238 ) قال له أولاده وقال سعيد بن المبشر في رجل زوج رجلا بأمة رجل على رضاه ثم أوصل ذلك إليه فرضى ثم رجع المتزوج عن ذلك التزويج قال قد جاز النكاح إليه وقال أبو عثمان بل ليس عليه شيء وهو يؤمر بأن لا ينكح الإماء فكيف يكون عليه شيء وقد رجع بلا تزويج عليه وقال هاشم في عبد تزوج أمة ثم أن العبد تبرأ وصاح فأقر العبد أنه كان زنى بها من قبل نكاحه إياها قال هاشم فإن سيد الأمة إبراهيم جبر العبد أن يطلقها وإن لم يبرأهم من صداقها أنفق عليها وكساها وليس له أن يطلقها ولا يقربها وعن العبد كم يتزوج من الإماء قال اثنتين قال الربيع أربعا من الإماء ليس معهن حرة أو حرتين ليس معهما أمة وعن سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم في رجل تزوج لعبده وقبل
( 1/203)
Page 213