Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
ولو أنها قالت من قبل أن تدخل بها كان نكاحها فاسدا وعن رجل كان يحب جارة له فإن أراد أن يطأ امرأته ذكر جارته وهو يطأ امرأته حتى ينزل فإذا لم يذكر جارته لم بنشر فعن هاشم بن غيلان أن بشيرا وموسى اختلفا في هذه فقال أحدهما تفسد عليه امرأته وقال الآخر لا تفسد عليه امرأته ولم يحفظ هاشم أيهما أفسدها عليه قال أبو عبد الله بلغنا أن موسى هو الذي حرمها عليه وأخذ الناس بقول بشير وبه نأخذ وقد أسا ولا تحرم عليه باب ما جاء في نكاح المتعة روى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان في بدو الإسلام قد اعتمر فتعرض نساء المشركين لهم قبل تحريم تزويج نكاح المشركات فروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأصحابه من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء فليفعل فلما خرج من مكة بعد ثلاثة أيام حرمها ونهى عنها أشد النهي وروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قام خطيبا ثم قال أيها الناس أني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ونهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة خيبر عن متعة النساء وروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) فرق بين النكاح والسفاح بضرب الدف قال ( صلى الله عليه وسلم ) أشيدوا بالنكاح وعن عمر أنه قال يا أيها الناس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحل المتعة ثلاثا ثم حرمها علينا وروى عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه ( 237 ) قال لو تقدمت في أمر المتعة لجلدت عليها وعن محرز بن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة رحمه الله قال لو أجد تزويج متعة لفعلت ذلك بلغنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدنيا في غزوة غزاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أشتد على المسلمين فيها العزوبية ثم نهى عنها وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه ذكر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن المتعة وبلغنا
Page 212