Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
( صلى الله عليه وسلم ) نسائه عاقبته وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما أصدق ( 234 ) نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من اثنتي عشرة وقية ولو كان غلاء المهور مكرمة لاختص الله به نبيه وما سبق إليه نبيه فقالت امرأة من الناس يأبى الله أن يجعل إليك ذلك ولا إلى أبيك الخطاب تعني والده فإن الله تعالى يقول وأن آتيتم أحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال عمر أصابت المرأة واخطأ الأمير وفي موضع آخر أن عمر قال عند قول المرأة له بهذا رحم الله عمر كل يخصم عمر حتى المرأة باب ذكر ما لا يجوز نكاحه قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رجل تزوج امرأة بالبصرة ولم يدخل بها ثم دخل بغداد فتزوج امرأة ودخل بها فقالت المرأة أن لي أختا بواسط فنظر فإذا هي امرأته التي تزوج فقال أبو أيوب وائل بن أيوب للمرأة التي دخل بها المهر كاملا وللأولى التي تزوج بالبصرة نصف المهر وليس للوسطى التي تزوجها بواسط شيء إذا لم يكن دخل بها لأن العقدة الأولى ثابتة فلها نصف الصداق وعقدة الثانية باطل لأن الآخرة إنما استحقت عليه صداقها كاملا إذ دخل بها ويفرق بينه وبين ثالثتهن ومن كان تحته أمة ثم تزوج حرة وكتمها أن عنده أمة قال الربيع تنزع منه صاغرا ولا يعاقب وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة وعنه عليه السلام لا نكاح بعد سفاح رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فعن جابر بن زيد قال لا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر وقد جاء الحديث عن عائشة أنها قالت أيما رجل زنى بامرأة قم تزوج بها فهما زانيان ما اجتمعا وقد ذكر لنا عن البراء بن عازب أنه قال أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها من بعدما زنى بها فهما زانيان أبدا وقد ذكر ( 235 ) لنا عن ابن مسعود أنه قال أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها من بعدما ونى فهما زانيان ما اصطحبا قال أبو المؤثر ذكر لنا أن امرأة تزوج
(1/200)
Page 210