209

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

عاش فإن مات ابنه فهو حر فلما مات ابنه ظن أنه حر فتزوج امرءة أحرة قال جابر هو عبد لورثة الابن وامرأته بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته وإن شاء مولى المملوك أن ينكحها ولو لم يؤمرها في نفسها وكان الربيع يقول يستحب أن تؤمر في نفسها وعن رجل تزوج امرأة وشرط على أهلها ( 233 ) أن يتركها في دارها وصداقها ألف درهم وأن نقلها فصداقها ألفان قال جابر إن نقلها فصداقها ألفان قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من اسلم وتحته أكثر من أربع فليختر منهن أربعا قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا شفار ولا جلب ولا جنب ولا سعاد باب ما جاء في صدقات النساء ومن طريق عبد الرحمن السلماني قال خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال وانكحوا الأيامي منكم قالوا يا رسول الله ما العلائق قال ما تراضى عليه أهلوهم وروى عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أجاز نكاح امرأة على نعلين وروى عنه أنه أجاز النكاح على خاتم حديد قال أبو سلمة قلت لعائشة يا أماه كم أصداق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نسائه قالت اثنتي عشرة وقيه وقيل أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بأربعين ألف درهم وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة الآف درهم وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة الآف وروى أن الحسين تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وعن ابن عباس أنه تزوج شميلة على عشرة الآف قال أبو عبيدة في حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه لم يصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة وقية ونش قال مجاهد الوقية أربعون والنش عشرون والنواة خمسة دراهم وعن أبي أيوب أفل الصداق خمسة درهم وقال موسى بن أبي جابر أقله عشرة دراهم وعن موسى أنه قال أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم وقال وائل نواة من ذهب وروى عن علي بن أبي طالب أنه لم يجز نكاحا على أقل من عشرة دراهم وقال أبو محمد أن عمر بن الخطاب رحمه الله خطب الناس فقال من بلغني أنه أصدق امرأته فوق ما أصدق النبي

(1/199)

Page 209