Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
أبو عبيدة في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة أن الإسلام لا يزيدها إلا خيرا أن لها صداقها منه كاملا إلا أن يكون خمرا أو خنزير فإنها لا يحل لها أن تأخذه وعن نصرانية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها قال ضمام نصف الصداق وقال أبو عبيدة لا صداق لها وعن رجل له أربع نسوة من أهل الكتاب عن قتادة والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسا وعن يهودية أو نصرانية أسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال الربيع لا صداق لهما أن كان لم يدخل بواحدة منهما وإن كان دخل بها فلها صداقها عاجله وآجله وقال الربيع إذا كان للمشرك امرأتان أختان ( 232 )في الشرك فاسلم وأسلمتا فإن كان دخل بهما فليفارقهما وإن لم يكن دخل بهما فليمسك الأولى قال أبو علي الخراساني إذا أراد مجوسي تزويج يهودية ورضيت به وكره أبوها ذلك فإن المسلمين يجيزونه على أن يزوجه لأنهم أهل شرك ولو أراد أحد منهم أن يتزوج بعابدة وثن لم يحل المسلمون بينهما وبينه إذا رضيت به وعن أبي عبيدة أنه قال طلاق النصرانية تطليقة واحدة وقال الربيع ثلاث تطليقات قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب وبشير بن المنذر في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر ثم أسلمت أنها تزوج ولا تنتظر زوجها إذا كان خرج مشركا رواية زيد بن علي عن أبيه قال شهدت علي بن أبي طالب وقد أتاه رجل بامرأة فقال يا أمير المؤمنين أن هذه زوجتي زوجوني بها على أنها صحيحه فإذا هي مجنونه فقالت يا أمير المؤمنين أبطل والله عليه اسمع مني ما بي جنون إلا أنه إذا غشيني أخذني مالا املك لنفسي فقال علي قم فخذ بيدها فما أنت لها بأهل أبو محمد قال بلغنا أن هند بنت الوليد بن عقبة بن أبي مغيط وصلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شاكية من زوجها فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها قال ابن عباس أربع لا يجزن في البيع والنكاح الجنون والجذام والبرص والعفل وعن رجل قال غلامة لابنة ما
(1/198)
Page 208