Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
الوضاح سمعت الأزهر بن علي يقول إذا زوج الأب سداسية أجزته وقيل تزوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عائشة ابنة أبي بكر الصديق وهي ابنة ست سنين وزعم بن المعلا أن الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحا في صداقها وخلعها ورواه عن الربيع الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل في رجل اقلف ملك امرأة فقال أنا اختتن فاختتن قال تزويجه جائز إذا اختتن إن شاء الله قال أرأيت أن دخل بها وهو اقلف قال يفرق بينهما وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته ولا يقبل له حج ولا صلاة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس قال لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا يزوج ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه وقال جميل من صلى فليعد صلاته وإن تزوج و اختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس وأن جامعها قبل أن يختتن فكان ( 231 ) الربيع يرى التفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا وتأخذ صداقها كاملا وروى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى أن توطى الحبالى من الفئ وقال عمر رجمه الله لأبنه لا تزن ولا تطأ شيئا من الغنائم وسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن سبايا أوطاس من الإماء فنهى عن وطئ الحوامل حتى يضعن وعن الحوائل حتى يحضن وذكر لنا أن العاص بن الربيع كان تزوج بزينب ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو مشرك وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين حلالا فلما كان وقعة بدر وأنزل الله الهجرة خرجت زينب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وحرم الله نكاح المشركين بالمؤمنات فلبث سنة فيما ذكر لنا ثم خرج العاص بن الربيع إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فآمن فردها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إليه بالنكاح الأول قال أبو أيوب ومحبوب في مشرك له امرأتان أختان فأسلم الرجل وأسلمتا قال أن لم يكن دخل بها فالأولى التي تزوج بها امرأته وإن كان دخل بهما ووطئهما جميعا فلا يحل له أبدا وإن كان وطئ واحدة والأخرى في ملكه فسدتا عليه جميعا قال أبو سفيان قال
(1/197)
Page 207