204

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

بينهما وبينه إذا رضيت به مسألة وعن أبي عبيدة أنه قال النصرانية تطلق تطليقة واحدة وقال ( 227 ) الربيع ثلاث تطليقات مسألة وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب وبشير بن المنذر في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر ثم أسلمت أنها تزوج ولا تنتظر زوجها إذا كان مشركا قال أبو سعيد إذا انقضت عدتها إن دخل بها فمعي أنه كذلك مسألة رفع أبو عبيدة عن جابر بن زيد في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء قال تداوي وتشق منها فإن أطاق مجامعتها فهي امرأته وإلا أخذ ماله وفرق بينهما قلت أعاجل ماله وآجله قال نعم قلت له وكيف بما أصاب منها ونظر إلى فرجها قال وهل هي والصخرة إلا سواء إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل الأسواء إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء هو من قبلها فلا مهر لها إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو يمسه ثم أولى من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله وإنما إذا أوتي من قبلها فليس لها صداق مسألة هاشم وعن رجل تزوج مجنونة تقع في الشهر مرة أو مرتين ثم علم قبل الدخول فلم يلزمه نكاحها إن لم يكون شيئا فإن جاز لزمه ذلك وعليه الصداق قال سليمان بن عثمان أنه وصل رجل إلى أبي عبيدة فقال له يا أبا عبيدة أن أختي زوجها رجل عيري ولم يقل ابن عمها قال وشكى إليه قال أبو عبيدة لعلك كرهت أن تملك أختك فأملكها غيرك فإن ذهبت إلى القاضي يقول لك لا أهدم بنيانا بناه الله وعن أبي سفيان وعن امرأة زوجها ابن عمها وأخوها محاضر كره أن يزوجها فلم يرفع إلى الإمام يزوجها قال أبو سفيان إذا كان ابن عمها زوجها من كفؤ أن لا ينتقض النكاح وقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم وكذلك عن أبي بشير وقال أبو عثمان الأخ أولى وروى أن محبوبا قال أنه حفظ في الرجل تطلب إليه ابنته فكره أن يزوجها إلا بصداق كثير ورجل ( 228 ) كفؤ وهي ترضى بدون ذلك الصداق فيزوجها عمها بمن ترضى وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يجوز نكاح إلا بولي وكان جابر

(1/194)

Page 204