Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
تزوج بزينب ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو مشرك وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين حلالا فلما كان وقعة بدر وأنزل الله الهجرة خرجت زينب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وحرم الله نكاح المشركين بالمؤمنات فلبث سنة فيما ذكر لنا ثم خرج العاص بن الربيع إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وزعم فآمن فردها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إليه بالنكاح الأول (226 ) مسألة وقال أبو أيوب ومحبوب في مشرك له امرأتان أختان فاسلم الرجل وأسلمتا قال إن لم يكن دخل بهما فالأولى التي تزوج بها امرأته وإن كان دخل بهما ووطئهما جميعا فلا يحلان أبدا وإن كان وطئ واحدة والأخرى في ملكه فسدتا عليه جميعا وقال محمد بن محبوب إذا وطئ التي تزوجها أخيرا فسدتا عليه جميعا وإن كان إنما وطئ الأولى ولم يطأ الأخيرة فرق بينه وبين الأخيرة ولا مهر لها وتكون الأولى زوجته مسألة قال أبو سفيان قال أبو عبيدة في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة إن الإسلام لا يزيدها إلا خيرا إن لها صداقها منه كاملا إلا أن يكون خمرا وخنازير فإنها لا يحل لها إن تأخذه مسألة نصرانية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها قال ضمام لها نصف الصداق قال أبو عبيدة لا صداق لها مسألة من جامع أبي صفرة فيما عندي وسألته عن رجل تزوج أربع نسوة من أهل الكتاب عن قتادة والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسا وبه نأخذ مسألة وسألته عن يهودية أو نصرانية أبى زوجها أن يسلم قال الربيع لا صداق لها إن كان لم يدخل بواحدة منهما فإن كان قد دخل فلها صداقها عاجله وآجله مسألة وقال الربيع إذا كان للمشرك امرأتان أختان في الشرك فأسلم وأسلمتا فإن كان دخل بهما فليفرقهما وإن لم يكن دخل بهما فليمسك الأولى مسألة قال أبو علي الخراساني إذا أراد مجوسي تزوج يهودية ورضيت به وكره أبوها ذلك فإن المسلمين يجيزون على أن يزوجها لأنهم أهل شرك ولو أراد أحد منهم أن يتزوج بعابدة وصن لم يحل المسلمون
(1/193)
Page 203