Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
بن عثمان في الجارية قال إذا تحرك ثديها أو بلغ اترابها جاز نكاحها وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى يبلغوا أو يستأمروا وقال من قال أن الجارية تنكح إذا كان ثديها مثل بعرة البعير وقال موسى المسدت مسألة قال الوضاح سمعت الأزهر بن علي يقول إذا زوج الأب السداسية أجزئه مسألة وزعم ابن المعلى أن الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وخلعها ورواه عن الربيع مسألة وفي حديث قدامة بن مضعون أن الأم جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقالت أن قدامة زوج ابنتي وهي كارهة ( 225 ) فقال ( صلى الله عليه وسلم ) أنها يتيمه وأنها لا تزوج إلا بإذنها مسألة الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل في رجل اقلف ملك امرأة فقال أنا اختن فاختتن قال تزويجه جائز إذا اختتن إن شاء الله قلت أرأيت أن دخل بها وهو اقلف قال يفرق بينهما مسألة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا تجوز ذبيحته ولا تجوز شهادته ولا يقبل له حج ولا صلاة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا يزوج ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه وقال جميل أن صلى خلفه فليعد صلاته وإن تزوج واختتن فكان الربيع يرى التفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا وتأخذ صداقها كاملا مسألة روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال أربعة لا يطهرهم الماء المشرك والأقلف والمقرن وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من تشبه بقوم فهو منهم قال بشير قال الفضل بن الحواري كنا نراهم يزوجون الأعجم من النساء ولم نر المسلمين ينكرون ذلك قلت لبشير ورضى العجما سكوتها هو قال نعم وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى أن توطى الحبالى من الفئ وقال عمر ( رضي الله عنه ) لا تزن ولا تطيء شيئا من الغنائم وسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن سبايا أوطاس من الإماء فنهى عن وطى الحوامل حتى يضعن وعن الحوائل حتى يحضن مسألة ذكر لنا أن العاص بن الربيع كان
(1/192)
Page 202