Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
المسلمين أمرها فزوجها وليس لها عصبة يزوجها ولم ترفع أمرها إلى الإمام فزعم أبو سفيان أنها إذا وكلت أمرها رجلا من المسلمين فزوجها وليس فيه ريبة إن ذلك جائز مسألة وقال أبو سفيان في امرأة جعل أبوها أمرها إليها فزوجت نفسها ولم توكل رجلا يزوجها ودخل بها زوجها قال أبو سفيان ليس للنساء أن يزوجن أنفسهن ولو وكلت رجلا أنه ينقض تزويجها قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الثيب أولى بنفسها مسألة روى مسبح وموسى في رجل طلب امرأة يتزوجها وهو مريض وهو من أهل نخل فقالت لا أتزوج بك حتى تعطيني مالك كله فتزوجها واتجرها ماله كله فخاصمها الورثة مسألة قال هاشم عن موسى في صبية زوجها أبوها فلما أدركت أنكرت النكاح ولم تمضه قال تخرج وإنما لها ما سيق إليها ليس لها غيره مسألة قال بشير إذا بلغت الجارية سداسية وحاض اترابها فإنه يجوز نكاحها وإن لم تحض وزعم أن الربيع قال ذلك وسأل الربيع عن جارية قديمة ( 224 ) وقد حاض أوقارها ولم تحض فقال إذا كان ذلك نكاحها وإن لم تحض وقال محمد بن محبوب إذا بلغ اترابها قبل قولها إذا قالت قبلت وقال موسى بن علي في الأيتام عل لهم نكاح أو عطية أو بيع أو شراء قال ما يرى شيئا من ذلك يجوز عليهم حتى يبلغوا قتادة عن جابر بن زيد قال ابن عباس عن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما قال استحلفوها فإنها إن كانت كاذبة لا يحول عليها الحول حتى يبيض ثدياها فاستحلفت فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها قال محبوب في رجل بالغ عبث بصبية لم تعقل ثم أراد تزويجها وقد نظر إلى فرجها أو مسه بيده أن له أن يتزوجها وقال محبوب في امرأة عبثت بصبي صغير فأخذت بذكره وجعلته في فرجها وهو لا يعقل ثم أراد تزويجها بعدما أدرك أن ذلك جائز ولا بأس عليهما مسألة وقال الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبد الله قال أراد أن يتزوج بنت سليمان بن حبيب قال فسألنا سليمان بن عثمان فقال قد تحرك ثديها فذكر سليمان بن الحكم عن سليمان
(1/191)
Page 201