Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
يجز جدد النكاح لها فهذا أرخص شيء سمعناه وعن أبي عبيدة القاسم أنه لم يفرق نكاح امرأة زوجها رجل من عشيرتها بحفيت ودخل بها زوجها ووليها بضنك مسالة قال أبو سعيد علي حسب ما وجدنا في سماع أبي زياد رحمه الله أنه كان رجل يقال له الحسين الطريف وكان حسب ما وجدنا أنه من ضعاف المسلمين وكانت له أخت من أمه وكان لها ولي بنخل فاحتاجت إلى التزويج فاحسب أنه أخوها أحد الفقهاء من أهل الزمان واحسب أنه أبو عثمان رحمه الله عن تزويجها فأجاز له أبو عثمان تزويجها لموضع ضعفتها وحاجتها إلى التزويج مسألة وقال بلغني أن عمر بن الخطاب رحمه الله ضرب رجلا تزوج امرأة في طريق مكة زوجها به غير وليها ووليها في الرفقة فلما رجعوا رفع ذلك إلى عمر فأمر بهما فضربا بسوط جميعا المتزوج والمرأة مسألة روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال السلطان ولي من لا ولي له من النساء سألت أبا المؤثر عن الأجنبي إذا زوج رجلا بامرأة وجاز الزوج بالمرأة هل يفرق بينهما قال ذكر لنا أن موسى بن علي لم يكن يرى الفراق إذا جاز بهما وذكر لنا عن وائل يرفع الحديث إلى جابر بن زيد أن جابر قال إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود والفراق ثم لا اجتماع أبدا ونقول ( 223 ) الجلد جلد تعزير لا جلد حد مسألة وقال جابر أيما امرأة تزوجت من غير إذن ولي فرق بينهما ثم لا يجتمعان على حال أبدا إذا كان قد بنى بها فإن لم يدخل بها ولم يمسها رد ذلك إلى الأولياء وحل له أن يتزوجها وحلت أن زوجوه مسألة وبلغنا أن أبا الشعثاء كان يقول تزويج النساء بغير ولي صنع البغايا إذا دخل بها لزمه الصداق كله وعليها العدة مسألة عن هاشم ومسبح امرأة وكلت أجنبيا فزوجها برجل بلا رأي وليها ودخل الزوج هل ترى النكاح منتقضا فإنه نكاح منتقض قالا ذلك جميعا يعني هاشما ومسبحا قال أبو الحواري وقال نبهان عن ابن محبوب أنه لم يفرق إذا وقع الجواز مسألة وعن أبي سفيان في امرأة وكلت رجلا من
(1/190)
Page 200