Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
أن ينقض النكاح مسألة وعن رجل ملك امرأة ملكها أخوها أو اجبني فلما بلغ أباها الملك أنكر ذلك ثم مات الأب منكرا أو مات الزوج وطلبت المرأة ميراثها وصداقها وقالت توفي زوجي وهو بي راض وأنا به راضية قال هاشم ومسبح النكاح منتقض بسبب نقض الأب مسألة قال حسن قلت لأبي عثمان أن عصبة أختي بنخل فهل أن أزوجها وأنا أخوها لأنها فقال لي أبو عثمان عصبتها أولى بها وإن كان زوجها أو زوجها جائز ذلك وقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم وكذلك عن بشير وقال أبو عثمان الأخ أولى مسألة وثقال أن محبوبا قال أنه حفظ في الرجل تطلب إليه ابنته فكره إلا أن يزوجها بصداق كثير ورجل كفؤ وترضى هي بدون ذلك الصداق فزوجها عمها بمن ترضى مسألة وسألت هاشما عن رجل طلب تزويج امرأة ورغبت فيه وهو كفؤ لها فكره أبوها أن يزوجه فقال يزوجه القاضي إلا أن يكون أبوها يخاف شره عليها وعلى نفسه إذا كان معروفا بالخصومة والشر فإذا كان كذلك لم يزوجها القاضي قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا نكاح إلا بولي قال أبو المؤثر الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذا قرابة من قبل الأب والسلطان ولي من لا ولي له مسألة أخبر العلا بن أبي حذيفة عن الإمام غسان أنه قال كنت واليا على صحار إذا جاءت امرأة تطلب إلى أن أزوجها من رجل وذكرت أن لا ولي لها بعمان وأحضرتني شاهدين على ذلك فزوجتها من رجل إذا جاء والد المرأة من ناحية تخل فلما علمت ذلك أرسلن إلي الشاهدين وأخذتهما بما كان ( 222 ) منهما واحتجا إنهما لا يعرفان عمان غير صحار ولم يعلم هما بعمان وليا باعتزالها فكتبت إلى الإمام وارث أسأله عن ذلك فأجابني أن أعرض ذلك على والد فإن أمضى النكاح فهما على نكاحهما وإن كره ونقض النكاح فخذ الأم والشاهدين بالصداق ففعلت مسألة وقال جابر بن زيد لا نكاح إلا بإذن ولي مسألة قال أبو جابر وجدنا عن موسى بن علي لو أن رجلا أجنبيا زوج امرأة برأيها وجاز الزوج لم ينقض ورآه تزويجا ثابتا وإن لم
(1/189)
Page 199