Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
فتابعوه فقال له علي بن موسى أن كره من كان من ولد عبد الله أ، يملك أحد منهم فكلم من كان من ولد حساس فإن أملك أحد من ولد حساس فالذين من فوقهم يصف له أبا بعد أب إلى عزرة وعزرة بعد ذلك بابا فكان من آخر أمره أن ملكه سليمان بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر فلما فرغ الأخ ووصل غسان الإمام إلى ازكي يريد يأمر من انطلق ومعه سليمان بن عثمان قال محمد فوصل الأخ إلى سليمان ومن وصل معه فسألوه عن ذلك فقال لهم سليمان أن هذا أمر جائز غير أن محمد لم يشهد كلامهم لسليمان ولكن أخبره بكر بن محمد أنه حضر كلام القوم لسليمان قال ثم قال لهم سليمان أنه وصل رجل إلى أبي عبيدة فقال له يا أبا عبيدة أن أختي زوجها رجل غيري ولم يقل ابن عم وشكى إليه قال أبو عبيدة ما اصنع كرهت أن تملك أختك فأملكها غيرك فاذهب إلى القاضي فإن القاضي يقول لك لا أهدم بيتا بناه الله وقال تزوج معافى بن مهلهل عبيدة بنت عبد الله على زوجته طلب إلى أخيها أن يزوجه بها وكان بعض أعمامه حيا فكره وأخذ من ولد محمد بن سعيد أن يزوجه بها حتى زوجه رجل يقال له سعيد بن جعفر بن قيس بن أبي قيس رجل صالح كان يصحب المسلمين وهي عبيدة بنت عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي قيس وهذا في حياة الأشياخ مسألة عن أبي سفيان وعن امرأة يزوجها ابن عمها وأخوها محاضر كره أن يزوجها فلم يرفع إلى الإمام يزوجها قال أبو سفيان إن كان ابن عمها من كفؤ لا ينتقض النكاح مسألة وزعم عمر بن المفضل أنه جواب محبوب وعن امرأة زوجها خالها أو غير وليها وأوليائها في البد لم يشاورا لوم يعلموا حتى دخل الزوج بالمرأة أما تزويج الخال إذا كان الزوج كفؤا أو كانت المرأة راضية فالنكاح ماض ( 221 ) وإذا زوجها غير ولي ولا ذي رحم ووليها قريب لم يستأمر فالأمر إلى وليها فإن أمضى النكاح مضى وإن نقضه انتقض وذلك إلى المرأة إن كانت راضية والزوج كفؤ في الإسلام فليس للولي أن ينتقض وأن كانت كارهة والزوج ليس بكفؤ فله
(1/188)
Page 198