196

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

أحب إلي وأن امسك فقد صنع الناس ذلك قيل له أرأيت لو كان أخا أو عما أو ابن عم فقال لا إلا أن تطيب نفس المرأة وسأل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج بإذن وليها وهو مشرك قال لا ليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن تجعل وليها رجلا من المسلمين فيزوجها وقال موسى وعمر لو أن رجلا زوج ابنة عمه وأخوها بالمصر ودخل على رضاها ما نقض نكاحه وأن لم يدخل بها نقض سألت لنا عيسى عن رجل خطب إلى رجل فأبى الرجل أن يزوج أبنته منه فجاء أخو المرأة فزوج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه فسمع أبوه فقال لا أرضى ولا أجيز ذلك والرجل ( 218 ) قد دخل بالمرأة ليست بكارهة قال أن كان الرجل كفؤا فهذا نكاح جائز ليس للأب أن ينقضه وسأل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة أتزوج بإذن وليها وهو مشرك قال لا ليس هو ولها ولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين يزوجها قال هاشم وسألت موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده وطلبت إحدى بناته وأراد الوصي أن يزوجها فقال الجد أنا أولى منك قال موسى أيهما زوج جاز ذلك قال مسعدة مررنا بحفيت وسألنا رجل عن رجل زوج امرأة بحفيت وهو من العشيرة وقال أوليائها بضنك فوقفنا حتى سألنا عبد الله بن القاسم أبا عبيدة الأصغر فقال أبو عبيدة فإن كان دخل فلا تفرقوا بينهما ومن جواب هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي وعن العم إذا ملك ودخل الزوج والأخ أو ابن الأخ حاضرا يفرق بينهما أم لا قال أبصر ذلك إذا كان الرجل كفؤا والمرأة راضية وحفظ أبو زياد فقال هاشم في رجل ابن عم لامرأة زوجها وأخوها حاضر فأنكر ذلك فإن كان دخل بها جاز وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وقال محمد بن محبوب رحمه الله أن رجلا زوج ابنة أخيه بنزوى وكان أبوها بالرستاق غائبا ودخل الزوج بالمرأة وهي راضية بتزويجها فقدم الأب فقال أما أنا فلم أوكله في تزويجها غير أني أجزت النكاح فأتوني فسألوني فقلت لهم اذهبوا إلى أبي جعفر سعيد بن محرز فذهبوا إليه فأتاني أبو

(1/186)

Page 196