Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
نائمتين وقد أنحسرت الثياب عن أمها فنظر إلى فرجها وهم بها ثم رجع ثم عاد إليها فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح ولم يصنع شيئا قال فسأل الربيع عن ذلك فقال الليل لباس وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن علي بن عزرة في رجل نظر فرج امرأة في الماء عمدا قال لا يحل له نكاحها وينتقض وضوئه وصيام يومه ذلك باب ما جاء في الأكفاء قال أبو سفيان في امرأة أرادت أن تزوج مولى فكره أهلها ذلك قال أبو سفيان أو زوجها رجل من المسلمين برضاها فلا بأس وأحب إلي أن لا تتزوج إلا بأمر السلطان قال أبو جعفر من زوج فارسيا فلا بأس إنما فارس بلد رجل خطب امرأة فزعم أنه عربي فزوجوه ثم سألوا عنه فإذا هو مولى قال نكاحه جائز وإن غرهم بلغنا ذلك عن جابر وبلغنا أن سلمان تزوج وتزوج بلال في قريش عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لا تحملوا النساء على ما يكرهن وكان يقول أيما امرأة هويت رجلا وهوى أبوها غيره فليحق أبوها بهواها وقيل أن رجلا أنكح أبنته رجلا فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فشكت إليه إنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها من زوجها وقال لا ( 216 ) تكرهوهن فتزوجت بعد ذلك بغيره آخر وقيل أن امرأة أنكحها أبوها وهي كارهة فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لها أنشدك الله هل قلت لأبيك أن وجدت لي رجلا صالحا فأنكحنيه قالت نعم قال قد وجب النكاح قال الشيخ بشير بن المنذر ليس الكافر بكفؤ لعله يطأها في دبرها أو حيضها مسألة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا تجعلوا كرائمكم إلا عند ذي دين فإنه أن أحبها أكرمها وأن أبغضها لم يظلمها وعن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت انكح ذا دين أودع وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال من زوج رحمته بكافر فلا يقول أنه برها بل عقها وفي الحديث من زوج كريمته بفاسق وهو يعلم فقد قطع رحمها أي قرابة ولده منه وقال عمر ( رضي الله عنه ) لا يمنعن النساء من
(1/184)
Page 194