193

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

المرأة إذا أمرت وليها أن يزوجها برجل فرضيت وزوجها فليس لها رجعة قال وأخبرته بقول أهل عمان أن لها الرجعة وكان يتعجب من ذلك وقال الوضاح بن عقبة عن موسى أن شهادة الولي على الرضى بالنكاح جائزة وقال هاشم في امرأة أملكها رجل فأتاها الشاهدان فأعلماها فسكتت فقال أما البكر فإن قد أدركنا أهل عمان يقولون رضاها سكوتها حتى سمعت أبا مهاجر يقول لها الشاهدان أنا شهدنا عليك إنك قد رضيت فإن سكتت فهو الرضى وإن أنكرت كان لها قال فأخذ الناس اليوم بذلك وقال هاشم وأما الثيب فليس لها إلا أن تكالم بلسانها سأل ابن عباس عن قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلم يبين أدخل بها أو لم يدخل بها فقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله وقال أبو سفيان أخبرني المليح بن حسان قال دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة فقلنا يا أبا عبيدة ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فردها فتقبضت المرأة وانكرت إنكار الحرة أله أن يتزوجها قال لا قال فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان فقلنا من يسأله قال فقال الفضل أنا قال فسأله الفضل قال نعم له أن يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء قال أبو عبيدة لا قال أ[و نوح بلى قال أبو عبيدة لا قال له أبو نوح هل أدركت حيان الأعرج قال نعم قال فإنه أخبرني عن جابر أنه يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء قال فقال أبو عبيدة فإنها الفروج يا أبا نوح قال صدقت ثم قال يا معاشر الفتيان ألم أنهكم أو قال أني أنهاكم ( 215 ) أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضرا قال محبوب في رجل بالغ عبث بصبية لا تعقل ثم أراد تزويجها وقد نظر إلى فرجها أو مسه بفرجه أو بيده أن له أن يتزوجها وكذلك قال أيضا محبوب في امرأة عبثت بصبي صغير وأخذت بذكره وجعلته على فرجها وهو لا يعقل ثم أراد تزويجها بعدما أدرك أن ذلك جائز ولا بأس عليها وعن أبي عثمان أن عبد الله بن جناح كان ملك امرأته فتسور عليها دار الدار فوجدها وأمها

(1/183)

Page 193