Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
النكاح رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها في ماله أو يعزل عنها عند الجماع أو نفقة لها عليه وشرطه قبل شرطه وسأل هاشم عن رجل زوج امرأة على رضى وليها والمزوج من عشيرتها ولكن لها خال هو مولى أمرها فزوجها الرجل الذي زوجها على رضى ( 213 ) وليها ثم أن الرجل دخل بها قبل رضى المولى ثم قدم الولي فلم يرض فرأى أنه نكاح فاسد فقال له فإن رضى الولي بعد دخول الرجل على المرأة فقال هاشم أن مسعدة روى عن أبي عبيدة الأصغر عبد الله بن القاسم أنه إذا رضى الولي وقد دخل بها لم ينقض النكاح وقد اجمع مسعدة على ذلك فرأيت عمر بن المفضل حلا في نفسه بهذا القول على مسعدة وقال عمر هو نكاح خسيس فقيل لهاشم ما تقول أنت قال أنا أفرق بينهما لأن أصل الوطي على غير رضى من الولي فاسد قول هاشم أحب إلينا وجاء في الحديث أن البكر أذنها صماتها والثيب تعرب عنها لسانها وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال استأمروا النساء في أمرهن فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن وإذنها سكوتها وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الثيب تعرب عنها لسانها والبكر تستأمر في نفسها وعن عائشة قالت سالت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الجارية ينكحها أهلها اتستأمر أم لا فقال عليه السلام تستأمر فقال أنها تستحي وتسكت فقال عليه السلام فذلك إذنها إذا هي سكتت الحسن عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فأما الثيب فتقول لا أو نعم وإما البكر فإذنها سكوتها وقال ابن المعلا أن الرجل لا يزوج الرجل بالمرأة لا يملك ولاتها قيل له فإن قال قد زوجتك إياها على رضى وليها فمات الزوج قبل أن يعلم الولي فيرضى أو يسخط قال لا أرى ذلك شيئا قال الحواري بن محمد أن محبوبا قال إذا المرأة أمرت وليها أن يزوجها برجل ورضيت ثم ذهب فزوجها فكرهت بعد النكاح أن الأمر ( 214 ) قد جاز عليها وهي امرأته وزعم حواري عن محبوب أن
(1/182)
Page 192