181

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

الذباح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال أن الله رفيق يحب الرفق فمن ذبح فليحد شفرته وليرح نسيكته ومن قتل فليحسن قتله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق إن يتقدموا إلى اللحامين إن لا ينحروا شاة إلا إلى منحرها ولا يضربوا كراعها بالسكين ولا يكسر عنقها ولا ينفخ في لحمها ولا تبخع ومن جواب أفلح بن عبد الرحمن المغزلى وعن رجل ذبح شاة أو بقرة ونحو ذلك من الأشياء ولم يذكر الله ناسيا هل يكون ذلك زكاة أن لا الجواب أن ذلك جائز وهو ذبح ذكي إذا كان إنما ترك التسمية ناسيا وإما إن كان تركها متعمدا فلا تحل هكذا ( 201 ) قول جابر ( رضي الله عنه ) وأما الربيع فلا يجيز الذبيحة إلا بذكر الله والله أعلم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذكاة في اللبة والمنحر وعن ابن عمر أنه أمر بشاة قد ذبحت فبخعها قال بخعها بخعه الله هزوا برجلها ولم يأكل منها شيئا وقال الربيع أن تعمد لذلك فلا تأكلها وإن سبقه السكين ولم يتعمد فلا بأس وقيل عن قتادة فرسها فرسه الله قال الربيع لا تفرس ولا تبخع حتى تبرد فإن فعل فلا تؤكل إلا أن يكون سبقه السكين غير متعمد سألت محبوبا عن رجل ذبح شاة أو دجاجة فرمى رأسها قال إذا كانت السكين حارة فلا بأس عليه وقال هاشم قد قالوا كلها غير رأسها الذي قطع منها عن قتادة عن ابن مسعود قال أذبح بما شئت ما خلا العود والأنياب وقال الربيع لم يكونوا يرون إلا بالحديد أو بالمروة أو القصبة يذبح بها العصافير وكان يقول هي اخف عليه وما يذبح به من الحديد إذا كان له حد فهو جائز له من مخلب أو غيره سالت موسى أيذبح ولو بالخصين قال نعم كلما قطع الأوداج حفظ سعيد بن محرز عن هاشم أنه يذبح بالحديدة و الحجر والليطة وسألت ابن المعلى عن ذبيحة من لم يختتن من النصارى فكره أكلها قال محمد بن المسبح أما الله فقد أجاز ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى رفع في الحديث أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له فأصيبت شاة من غنمه

(1/171)

Page 181