Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وقال أبو عبد الله عليه السلام: القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطي، والمعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسال ١. وقال: ينبغي لمن ذبح الهدي أن يعطي القانع والمعتر ثلثه، ويهدي لأصدقائه ثلثه، ويطعم ثلثه الباقي (٢).
(كذلك سخرناها لكم) أي مثل ما وصفناه ذللناها لكم حتى لا تمتنع عما تريدون منها من النحر والذبح بخلاف السباع الممتنعة، ولتنتفعوا بركوبها وحملها ونتاجها نعمة منا عليكم (لعلكم تشكرون) ٣ ذلك.
﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها﴾ (٤) أي لن يصعد إلى الله تلكم وانما يصعد إليه التقوى، وهذا كناية عن القبول، فان ما يقبله الانسان يقال قدنا له ووصل إليه، فخاطب الله عباده بما اعتادوه في مخاطباتهم. وكانوا في الجاهلية إذا ذبحوا الهدي استقبلوا الكعبة بالدماء فنضحوها حول البيت قربة إلى الله تعالى.
والمعنى لن يتقبل الله اللحوم ولا الدماء لكن يتقبل التقوى فيها وفى غيرها، بأن يوجب في مقابلتها الثواب، (لتكبروا الله) تعظموه وتشكروه في حال الا حلال كما يليق به في حال الاحرام. وقيل لتسموا الله على الذباحة.
﴿ان الله لا يحب كل خوان كفور﴾ (٥) أي من ذكر اسم غير الله على الذبيحة فهو الجحود لنعم الله.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (6) قد ذكرنا أن
Page 296
Enter a page number between 1 - 857