296

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

الحاج لا ينبغي أن يحلق رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى، فحينئذ يلزم الرجال أن يحلقوا رؤوسهم.

قال تعالى ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (1) فان الصرورة تلزمه الحلق وغير الصرورة تجزيه التقصير. ولا يجب على النساء الحلق ويجزيهن التقصير على كل حال.

ومحل الهدي منى إن كان في الحج أو في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج يوم النحر، وإن كان في العمرة المبتولة فمكة. والمعنى لا تحلوا من احرامكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر أو يذبح.

(فمن كان منكم مريضا) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة (أو به أذى من رأسه) أي تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية قبل يوم النحر في ذي القعدة أو في تسع ذي الحجة، فالأذى المذكور في الآية كلما تأذيت به.

نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة، فإنه كان قد قمل رأسه، فأنزل الله فيه ذلك (2). وهي محمولة على جميع الأذى.

وقوله تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فالذي رواه أصحابنا أن من حلق لعذر فالصيام عليه ثلاثة أيام أو الصدقة ستة مساكين، وروي عشرة مساكين (3).

والنسك شاة، وفيه خلاف بين المفسرين.

والمعنى ان تأذى بشئ فحلق لذلك العذر فعليه فدية، أي بدل وجزاء يقوم مقام ذلك من صيام أو صدقة أو نسك مخير فيها.

Page 297