Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
منافعها ركوب ظهورها وشرب ألبانها إذا احتيج إليها، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (١).
وقال ابن عباس: ذلك ما لم يسم هديا أو بدنا. وقال عطاء: ما لم يقلد، إلى اجل مسمى إلى أن ينحر.
وقوله (ثم محلها إلى البيت العتيق) معناه أن يحل الهدي والبدن الكعبة.
وعند أصحابنا إن كان في العمرة المفردة فمحله مكة قبالة الكعبة بالحزورة، وإن كان الهدي في الحج فمحله منى.
ثم عاد إلى ذكر الشعائر فقال ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾ (2) اي وجعلنا البدن صواف لكم فيها عبادة لله بما في سوقها إلى البيت وتقليدها بما ينبئ أنها هدي ثم ينحرها للاكل منها واطعام القانع والمعتر.
(فاذكروا اسم الله عليها صواف) أمر من الله أن يذكروا اسم الله عليها، فإذا أقيمت للذبح صافة - أي مستمرة في وقوفها على منهاج واحد. والتسمية انما يجب عند نحرها دون حال قيامها.
و (البدن) الإبل العظام البدنة بالسمن، جمع (بدنة) (3)، وهي إذا نحرت فعندهم يعقل لها يد واحدة (4) وكانت على ثلاث. وعند أصحابنا يشد يداها إلى إبطيها ويطلق [رجلاها، والبقر يشد يداها ورجلاها ويطلق] (5) ذنبها، والغنم تشد ثلاثة أرجل منها ويطلق فرد رجل .
Page 295
Enter a page number between 1 - 857