340

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٣- القضاء الفوري في العام القادم، لما روى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من فاته عرفات فقد فاته الحج فاليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل" (١) .
٤- نحر هدي في قضاء للفساد وهدي للفوات، فإذا كان الذي أفسده وفاته قرانًا فعليه هدي ثالث لقران القضاء أو التمتع إن كان أحرم أولًا متمتعًا أو مفردًا وقضى متمتعًا. أما هدي القران أو التمتع الفسَد فيسقط لعدم إتمامه. لما روى الأسود قال: (سألت عمر ﵁ عن رجل فاته الحج، فقال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل ويهريق دمًا) (٢) . ⦗٣٨٢⦘

(١) الدارقطني: ج ٢ / ص ٢٤١.
(٢) البيهقي: ج ٥ / ص ١٧٥.

1 / 381