٣- صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم.
٤- صوم الاثنين والخميس، لما روى أسامة ﵁ "أن النبي ﷺ كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس" (٧) .
٥- صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: "أوصاني النبي ﷺ بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر نوم على وتر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى.." (٨) والحكمة من ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فلذلك كان الإمام مالك يصوم اليوم الأول من الشهر، والحادي عشر، والحادي والعشرين.
ويكره صيام أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فرارًا من تحيد أيام بعينها.
٦- صوم يوم النصف من شهر شعبان.
٧- صوم ستة من شوال بشرط عدم اعتقاد وجوبها، لما روى أبو أيوب الأنصاري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من صام رمضان ثم اتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر" (٩) .
أما إذا صامها متتابعة وبعد العيد مباشرة، فإنه يكره لاحتمال اعتقاد الوجوب لأنهم فسروا "من" في قوله ﷺ "من شوال" للبيان أنها من شوال فلا يشترط فيها التتابع.
(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣١/١٦٧.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٦/١٩٦.
(٣) الترمذي: ج ٣ / كتاب الصوم باب ٥٢/٧٥٧.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٦/١٩٦.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٢٠/١٣٤.
(٦) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٨/٢٠٢.
(٧) الدرامي: ج ٢ /ص ٢٠.
(٨) مسند الإمام أحمد: ج ٢/ ﷺ ٢٧١.
(٩) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٩/٢٠٤.
ثالثًا- الصوم المكروه
١- يكره نذر صوم يوم مكرر، أو صوم الدهر، لأن النفس إذا لزمها شيء متكرر أو دائم، أتت ⦗٣٢٤⦘ به على ثقل وندم فعندها يكون لغير الطاعة أقرب.