287

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٢- يكره صوم يوم المولد النبوي الشريف لإلحاقه بالأعياد.
٣- يكره صوم ضيف بغير إذن رب المنزل.
٤- يكره صوم التطوع قبل صوم واجب غير معين كقضاء رمضان وكفارة ونذر، وإن عُيِّن كنذر يوم معين حُرِّم التطوع فيه.
٥- يكره صوم اليوم الثالث من أيام التشريق، إلا للحاج إذا لزمه هدي ولم يجده فإنه يصوم بلا كراهة.
٦- يكره تتابع الصوم لمن يضعفه ذلك عن عمل أفضل من الصوم.
٧- يكره صوم يوم عرفة (وقبله يوم) للحاج، لأن الفطر يقويه على الوقوف بعرفة.
٨- يكره صوم ست من شوال لمن كان يُقتدى به، إن صامها متتابعة ومتصلة بيوم العيد وأظهر صومها لكي لا يعتقد العامة وجوبها، أما إن اختل شرط من هذه الشروط فلا يكره صومها.
رابعًا- الصوم المُحرَّم
١- صوم المرأة نفلًا بغير إذن زوجها، لما روى أبو بكر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه يومًا، من غير شهر رمضان إلا بإذنه" (١) . فإن صامت بغير إذنه فله أن يفطرها بالجماع لا بأكل وشرب ويجب عليها القضاء (أما إن استأذنته فليس له ذلك) إلا إذا لم يكن محتاجًا لها كأن كان مسافرًا أو محرمًا أو معتكفًا فلها أن تصوم بغير إذنه.
٢- صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر" (٢) .
٣- صوم اليومين الأولين من أيام التشريق، إلا للحاج المتمتع أو القارن إن لم يجد الهدي وفاته صوم ثلاثة أيام قبل عرفة فيصوم في أيام التشريق، لحديث نُبيشة الهُذَلي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للَّه" (٣) . ⦗٣٢٥⦘

(١) ابن ماجة: ج ١ /كتاب الصيام باب ٥٣/١٧٦١.
(٢) البخاري: ج ٢ /كتاب الصوم باب ٦٥/١٨٩٠.
(٣) مسلم: ج ٢ /كتاب الصيام باب ٢٣/١٤٤.

1 / 324