279

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٢ً- بالنسبة للعبد: هي الصوم فقط، فإن أذن له سيده أن يكفر بالإطعام جاز ذلك.
٣ً- بالنسبة للأمة: يكفر عنها سيدها بالإطعام أو العتق لا بالصوم إن وطئها ولو أطاعته.
٤ً- بالنسبة للسفيه: يأمره وليه بالتكفير بالصوم، فإن امتنع أو كان عاجزًا عن الصوم كفر عنه وليه بأدنى النوعين قيمة إما العتق أو الإطعام.
٥ً- بالنسبة للزوجة: يكفر عنها زوجها بالعتق أو الإطعام إن أكرهها على الوطء، أما إن أطاعته كفرت عن نفسها بأحد أنواع الكفارة الثلاثة.
شروط وجوبها:
١- العمد: فلا كفارة على ناسٍ أو مخطئ أو معذور.
٢- الاختيار: فلا كفارة على مُكْرَه، أو من أفطر غلبة.
٣- العلم بحرمة الفطر في رمضان، أما إن كان جاهلًا بحرمة الفطر فيه كأن كان جديد عهد بالإسلام أو جاهلًا أنه يوم رمضان، كمن أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان فلا كفارة عليه. أما من جهل وجوب الكفارة على الفطر العمد في رمضان مع علمه بالحرمة فلا تسقط الكفارة عنه.
٤- أن يكون الفطر في أداء رمضان، فإن كان في غيره كقضاء رمضان أو نذر ... فلا تجب الكفارة.
٥- أن يكون منتهكًا لحرمة الشهر بلا تأويل قريب، أي غير مبالٍ بحرمة الشهر. أما إن كان متأولًا تأويلًا قريبًا فلا كفارة عليه. والمتأول تأويلًا قريبًا هو المستند في فطره إلى أمر موجود. ومن أمثلة التأويل القريب: من أفطر ناسيًا أو مكرهًا، فظن أنه لا يجب عليه الإمساك بقية ⦗٣١٧⦘ اليوم بعد التذكر، فتناول مفطرًا عمدًا، فلا كفارة عليه لا ستناده إلى أمر موجود، وهو الفطر أولًا نسيانًا أو بإكراه.
أو من سافر مسافة أقل من مسافة القصر، فظن أن الفطر مباح له لظاهر قوله تعالى: ﴿ومن كان مريضًا أو على سفرًا فعدة من أيام أخر﴾ (١) فنوى الفطر من الليل وأصبح مفطرًا لظاهر فلا كفارة عليه.
أو من رأى الهلال نهار الثلاثين من رمضان، فظن أنه يوم عيد وأن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله ﵊: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" (٢)، فلا كفارة عليه.
وأما المتأول تأويلًا بعيدًا فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود، كالمرأة تعتاد الحيض في يوم معين فتبيت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه عادة، فتصبح مفطرة أي تعجل الفطر قبل مجيء الحيض، فعليها الكفارة ولو رأت الحيض في ذلك اليوم حيث نوت الفطر قبل مجيئه. وكذا من رأى هلال رمضان ولكن لم تقبل شهادته أمام الحاكم فظن إباحة الفطر له فأفطر. أو من أفطر لعزمه على السفر في ذاك اليوم فلم يسافر فيه، أما إن سافر فعليه القضاء فقط دون الكفارة.

(١) البقرة: ١٨٥.
(٢) البخاري: ج ٢ /كتاب الصوم باب ١١/١٨١٠.

1 / 316