١- من أفطر بغير عذر في صوم فرض معين كصوم رمضان أو نذر معين بوقت، سواء أفطر عمدًا أو غلبة أو نسيانًا أو كرهًا أو خطأ كمن نذر أن يصوم الخميس فصام الأربعاء طنًا منه أنه الخميس فيتم الأربعاء وعليه صوم الخميس.
٢- من أفطر سهوًا في فرض غير معين ولكن يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والقتل، إلا في اليوم الأول فالإمساك فيه مستحب.
٣- من أفطر ناسيًا في صوم تطوع وكذا من أفطر عمدًا على القول المرجوح.
- أما من أفطر عمدًا أو سهوًا في فرض غير معين ولا يجب التتابع فيه كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون (أي غير معين بوقت) وقضاء رمضان، فيُخيّر بين الإمساك وعدمه.
- وأما من أفطر بعذر فزال عذره في النهار كمن كان مسافرًا فأقام أو كان مجنونًا فأفاق فلا يجب عليه الإمساك ولا يستحب.
ثالثًا- الكفارة الكبرى:
ماهيتها:
١ً- بالنسبة للحر الرشيد: هي على التخيير إما إطعام أو عتق أو صوم، وأفضلها الإطعام فالعتق فالصوم. ⦗٣١٦⦘
آ- الإطعام: يجب تمليك ستين مسكينًا أو فقيرًا كلّ واحد منهم مدًا بمد النبي ﷺ، وهو ملء اليدين المتوسطين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، من غالب طعام أهل البلد من قمح أو غيره. ولا يجزئ عن ذلك أن يطبخ ويدعو ستين مسكينًا على غداء أو عشاء، ولا يجزئ إعطاء الطعام إلى من تلزمه نفقتهم.
ب- العتق: وهو عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة كالعمى والبكم والجنون.
جـ- الصيام: وهو صوم شهرين متتابعين كل شهر ثلاثين يومًا، فإن أفطر في يوم منها ولو بعذر شرعي كالسفر أصبح ما صامه نفلًا ووجب عليه استئناف الصيام لانقطاع التتابع فيه. هذا بالإضافة إلى صوم يوم القضاء.