276

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

١- أن يكون السفر سفر قصر.
٢- أن يكون السفر مباحًا.
٣- أن يكون شرع في السفر قبل الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه بقصر الصلاة قبل طلوع الفجر، فإذا شرع في السفر بعد الفجر وكان مبيتًا للصوم يحرم عليه الفطر، وإن أفطر كان عليه القضاء فقط.
٤- أن يبيت نية الفطر بحيث يطلع عليه الفجر وقد نوى الفطر.
فمن أفطر في رمضان بسبب السفر -ضمن الشروط المذكورة- فعليه القضاء فقط دون الفدية. قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (٥)، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط وأفطر فعليه القضاء والكفارة كما في الحالات التالية:
١- إذا أصبح مفطرًا في الحضر وعازمًا على السفر ولكن بعد الفجر، فعليه القضاء والكفارة سواء سافر أم لا، وسواء كان متأولًا أم لا.
٢- إذا أصبح صائمًا في السفر ثم أفطر أثناء النهار، فعليه القضاء والكفارة ولا يعتبر تأويله، لأنه جاز له الفطر فاختار الصوم وترك الرخصة، فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر، فلما أفطر متعمدًا كانت عليه الكفارة لانتهاكه حرمة الدين.
٣- إذا بيَّت الصوم في الحضر وعزم على السفر بعد الفجر فأفطر قبل الشروع فيه بلا تأويلٍ، فعليه الكفارة لانتهاك الحرمة عند عدم التأويل، أما إذا أوّل بأن ظن إباحة الفطر فأفطر فلا تلزمه الكفارة.
وهناك خلاف فيمن سافر لأجل الفطر في رمضان هل يعامل بنقيض مقصوده مثلًا وتلزمه الكفارة مع القضاء أم لا. ⦗٣١٤⦘

(١) البقرة: ١٨٤.
(٢) البخاري: ج ٢/ كتاب الصوم باب ٣٣/١٨٤١.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١٥/٩١.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١٥/٩٠.
(٥) البقرة: ١٨٤.

1 / 313