مندوبات الجنازة:
١- يندب المشي للمشيعيين في ذهابهم، لما روى جابر بن سمرة ﵁ (أن النبي ﷺ اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيًا ورجع على فرس) (٢) .
٢- يندب الإسراع في الجنازة إسراعًا وسطًا بحيث يكون فوق المشي المعتاد وأقل من الهرولة. لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم) (٢) .
٣- يندب تقدم المشيِّع أمام الجنازة إن كان ماشيًا وتأخره عنها إن كان راكبًا.
٤- يندب تأخر النساء، ولو كنَّ مشاة، إلى وراء الجنازة ووراء الرجال.
٥- يندب، إن كان الميت أنثى، ستر النعش بقبة من الجريد أو غير ويلقى عليه ثوب أو رداء وذلك لمزيد الستر.
٦- يندب، إن كان الميت صغيرًا، حمله على الأيدي لا في النعش.
(١) الترمذي: ج ٣/ كتاب الجنائز باب ٢٩/ ١٠١٤.
(٢) البخاري: ج ا /كتاب الجنائز باب ٥٠/ ١٢٥٢.
ما يجوز في الجنازة:
١- يجوز أن يحمل النعش أربعة أشخاص أو أكثر أو أقل بدون كراهة.
٢- يجوز ستر النعش بحرير إن لم يكن ملونًا.
٣- يجوز للمرأة المسنة أن تتسيِّع [؟؟] الجنازة، أما المرأة الشابة فيجوز لها إن لم يخشى منها الفتنة وكان ⦗٢٥٨⦘ الميت ممن يعزُّ عليها كأبيها أو ابنها، وأما من يخشى منها الفتنة فلا يجوز خروجها. لما روت أم عطية ﵂ قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا) (١) .