٥- أن يزاد على التكفين بثوب واحد وأن يكون وترًا:
أ- بالنسبة للرجل:
أفضل الكفن للرجل خمسة:
١- وزرة (٢): تستره من السرة إلى نصف الساقين، والسروال أفضل.
٢- قميص: يستره من الرقبة إلى القدمين، وله أكمام وأزرار.
٣- عمامه لها عذبة قدر ذراع يُغطى بها وجهه.
٤- لفافتان.
ب- بالنسبة للمرأة:
١- خمار يُغطى به رأسها وعنقها ويسدل على وجهها.
٢-قميص.
٣- وزرة.
٤- أربع لفافات.
ويندب أن يزاد على كفن الرجل والمرأة قطنة توضع على خرقة بين الفخذين مخافة أن يخرج شيء من أحد السبيلين.
كما يندب تبخير الكفن ووضع طيب داخل كل لفافة من الكفن.
(١) النسائي: ج ٤/ص ٣٤.
(٢) معناها الكساء الصغير.
ما يجوز بالكفن:
١- يجوز التكفين بملبوس نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير.
٢- يجوز التكفين بمصبوغ بالزعفران أو الورس (نبات أصفر في اليمن) .
ما يكره بالكفن:
١- يكره أن يكون الكفن من حرير أو خزٍّ أو نجس إذا أمكن غيره، سواء كان الميت امرأة أو رجلًا.
٢- يكره أن يكون الكفن مصبوغًا بأخضر أو أصفر إذا أمكن غيره، وإلا فلا كراهة.
٣- يكره الاقتصار بالكفن على ثوب واحد، أو زيادة الأكفان على الخمسة بالنسبة للرجل وعلى السبعة بالنسبة للمرأة، لأنه من الإسراف.
نفقة التكفين:
يجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير، كالمرهون عند الدائن، فإن ⦗٢٥٧⦘ تعلق به حق الغير كالدين مثلًا يقدّم الدين عليه، فإن لم يكن له مال خاص فيؤخذ ممن تلزمه نفقته في حال حياته، كالوالد على ولده الصغير أو العاجز، والولد على والديه الفقيرين، ويستثنى من ذلك الزوجية، فالزوج غير ملزم بنفقة تجهيز زوجته ولو كان غنيًا وكانت هي فقيرة. فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مالٌ للكفن فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى المسلمين القادرين.
ومثل نفقة الكفن نفقة الغسل والحمل والدفن.
حمل الميت إلى المقبرة والتشييع:
حكم حمل الميت إلى المقبرة: فرض كفاية كغسله وتكفينه والصلاة عليه.
حكم التشييع: مندوب، لما روى البراء ﵁ في حديث له قال: (أمرنا النبي ﷺ باتباع الجنائز) (١) .
(١) البخاري: ج ١/ كتاب الجنائز باب ٢/١١٨٢.