224

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٤- يجوز للمشيعين الجلوس على الأرض قبل وضع الجنازة من على الأعناق
٥- يجوز للمشيعين أن يسبقوا الجنازة إلى المقبرة.
٦- يجوز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحته؛ كأن يرجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لقرب زيارة أهله.
٧- يجوز البكاء بصوت منخفض عند الموت وبعده وبلا قول قبيح. لما روى عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (٢) .

(١) مسلم: ج ٢/ كتاب الجنائز باب ١١/٣٥.
(٢) البخاري: ج ١/ كتاب الجنائز باب ٣٤/١٢٣٢.
مكروهات الجنازة:
١- يكره الصياح خلفها لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء.
٢- يكره رفع الصوت خلفها ولو بالقراءة أو بالذكر أو طلب الاستغفار لها لمخالفة السلف.
٣- يكره تكبير النعش أو حمل الصغير بنعش لما فيه من التفاخر.
٤- يكره فرش النعش بحرير أو إذخر أو ستره بحرير ملون.
٥- يكره اجتماع النساء للبكاء عليه بصوت منخفض.
٦- يكره اتباع الجنازة بالمباخر والشموع، لما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي أنه قال: (لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) (١) .
٧- يكره أن يقوم الناس عند مرور الجنازة عليهم وهم جلوس، لحديث علي ﵁ قال: (قام رسول اللَّه ﷺ ثم قعد) (٢) .
٨- يكره حملها بلا وضوء لأنه يؤدي إلى عدم الصلاة عليها.
٩- يكره الركوب للمشيعين في الذهاب ولا بأس به في العودة لانتهاء العبادة، لحديث جابر بن سمرة ﵁ المتقدم (أن النبي ﷺ اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيًا ورجع على فرس) .

1 / 258