221

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

١١- يندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها، لما روت أم عطية ﵂ قالت: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون) (٢) .
١٢- يندب اغتسال الغاسل بعد الفراغ من الغسل، لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) (٣) .

(١) مسلم: ج ٢/كتاب الجنائز باب ١٢/٣٦.
(٢) مسلم: ج ٢/كتاب الجنائز باب ١٢/٣٦.
(٣) أبو داود: ج ٣/ كتاب الجنائز باب ٣٩/٣١٦١.
مكروهات الغسل:
١- يكره تسريح شعر رأس الرجل ولحيته، وقص أظفاره وشعره وشاربه، وإزالة شعر إبطيه وعانته. ويحرم حلق لحيته وشاربه، وإن سقط شيء من ذلك رد إلى الكفن ليدفن معه.
٢- يكره تغسيل الجنب للميت (لا الحائض) .
٣- يكره تغسيل السقط، وهو من لم يستهل صارخًا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل.
تكفين الميت:
حكمه: فرض كفاية على المسلمين لكل ميت فرض غسله عليهم.
أقله:
أ- للرجل: ثوب يستر عورته من سرته إلى ركبتيه.
ب- للمرأة: ثوب يستر جميع بدنها.
مندوباته:
١- عدم تأخير التكفين عن الغسل.
٢- أن يكون بما يلبسه من الثياب عادة للعبادة كصلاة الجمعة لحصول البركة بثياب مشاهد الخير ولو كانت قديمة، إن اتفقت الورثة على ذلك، وكان الميت لم يوص بأقل من ذلك.
٣- أن يكون الكفن أبيض، لما روى أبو المهلب سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم) (١) .
٤- أن يكون الكفن قطنًا لأن النبي ﷺ كّفن فيه.

1 / 255